للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ. وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى المَشْهُورِ،

(أو) تذكر بعد مجاوزته اسم القعود (١) سجد؛ لإبطال هذه الزيادة للركن فمن باب أولى لو تذكر بعد تمام القيام (في الرابعة) أنه يـ (ـسجد)؛ لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة، فإن تذكر أنها خامسة لزمه الجلوس فورا ويتشهد إن لم يكن تشهد وإلا (٢) لم تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو. ولو شك في تشهده أهو الأول أو الآخر فإن زال شكه فيه لم يسجد؛ لأنه مطلوب بكل تقدير أو بعده وقد قام سجد؛ لأنه فعل زائدا بتقدير. (ولو شك بعد السلام) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة، -أما لو حصل بعد ذلك فيؤثر؛ لتبين أنه لم يخرج منها- (في ترك فرض) غير النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر شكه فيهما؛ لعدم وجود أصل يعتمد عليه، ومن الشك في النية ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشك في نية القدوة في غير الجمعة (٣) (لم يؤثر على المشهور) وإلا لعسر وشق، أما الشك في السلام نفسه فيوجب الإتيان به من غير سجود؛ لفوات محله بالسلام. ولو سلم من الثانية على اعتقاد أنه سلم من الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه؛ لأنه أتى به على اعتقاد النفل فيسجد للسهو ثمّ يسلم (٤). وأما الشك قبل السلام فقد عُلم مما مر قبله أنه إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما؛ لضعف النية بالتردد في مبطل. وخرج بالشك العلم فلو تيقن بعد السلام أنه ترك ركنا فأحرم فورا بأخرى لم تنعقد ثمّ إن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى -وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة- وحسب له ما قرأه (٥) وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده كما مر، ومن ثم لو ظن أنه في صلاة أخرى فأتم عليه لم يؤثر، ولا يأتي فيه تفصيل الشك في النية؛ لأنه يضعفها بخلاف


(١). هذا الذي يظهر من كلام الشارح، وقد يفهم من تردده أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وإلى هذا الأخير مال النهاية، أما شيخ الإسلام والمغني فقد اعتمدا أنه إن قام تماما سجد وإلا فلا وإن صار إلى القيام أقرب.
(٢). أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكره حتى قرأ في الخامسة.
(٣). ولو شك في أنه نوى ظهرا أم عصرا ضر كما اعتمده الشارح في الفتح خلافا لكلامه في الفتاوى.
(٤). كما ذكره الشارح في مبحث الترتيب.
(٥). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>