(مَن استخرج) وهو من أهل الزكاة (ذهبا أو فضة من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة له، أما لو كان من أرض موقوفة عليه أو على جهة عامة أو من أرض نحو مسجد ورباط فإن أمكن حدوثه في الأرض وقال أهل الخبرة إنه حدث بعد الوقفية أو المسجدية ملكه الموقوف عليه كريع الوقف ونحو المسجد ولزم مالكه المعين زكاته أو قبلها أو تردد فيه فلا زكاة; لأنه من عين الوقف (لزمه ربع عشره)؛ للخبر الصحيح به، (وفي قول الخمس) كالركاز، (وفي قول إن حصل بتعب فربع العشر وإلا فخمسه. ويشترط النصاب)؛ لعموم الأدلة السابقة (لا الحول) ; لأن اعتباره لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء كله فأشبه الثمر (على المذهب فيهما) وخبر الحول السابق مخصوص بغير المعدن. ووقت وجوبه حصول النيل بيده، ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقي ومؤنة ذلك على المالك. فلا يجزئ إخراجه قبلها ويضمنه قابضه ويرجع عليه المالك وإن لم يشترط الاسترداد، نعم يصدق القابض في قدره وقيمته إن تلف; لأنه غارم، ولو ميزه الآخذ فكان قدر الواجب أجزأه إن نوى المالك به الزكاة حينئذ أو عند الإخراج. ويُقَوّم تراب فضة بذهب وعكسه (ويضم بعضه إلى بعض إن) اتحد المعدن -لا إن تعدد وإن تقارب- وكذا الركاز، و (تتابع العمل) كتلاحق الثمر، ولا يشترط بقاء الأول بملكه وإن أتلف أولاً فأولاً، (ولا يشترط اتصال النيل على الجديد) ; لتفرقه غالبا (وإذا قطع العمل بعذر) -كإصلاح آلة وسفر أي لغير نحو نزهة- ثم عاد (ضم) وإن طال الزمن عرفا; لأنه عازم على العمل متى زال العذر (وإلا فلا) وإن قصر الزمن عرفا; لأنه إعراض (يضم الأول إلى الثاني) في إكمال النصاب بخلاف ما يملكه بغير ذلك فإنه يضم إليه.