للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إِمَامِهِ فِي المَوْقِفِ، فَإِنْ تَقَدَّمَ بَطَلَتْ فِي الجَدِيدِ، وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ، وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ قَلِيلًا، وَالِاعْتِبَارُ بِالْعَقِبِ

(فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها

(لا يتقدم على إمامه في الموقف (١) أي المكان، (فإن تقدّم) القائم أو غيره يقينا لم تنعقد ابتداء و (بطلت) إن كان في الأثناء (في الجديد)؛ لأنه أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة، أما لو شكّ في التقدم فلا تبطل وإن جاء من قُدَّامه؛ لأن الأصل عدم المبطل، ولا يضر التقدم في صلاة شدّة الخوف، (ولا تضر مساواته)؛ لعدم المخالفة، لكنها مكروهة مفوَّتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط؛ لإمكان التبعيض، أما الجزء الذي لم يساوه فيه فيحصل عليه ثواب السبع والعشرين درجة فيه وإن لم تكمل، ويعتدّ بصورتها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها، وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة كمخالفة السنن المطلوبة من حيث الجماعة (ويندب تخلفه قليلا) بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه؛ لأنه الأدب، نعم قد تسن المساواة كما يأتي في العراة، والتأخر الكثير (٢) كما في امرأة خلف رجل، (والاعتبار) في القيام والركوع (بالعقب) المعتمد عليه فإن اعتمد عليهما واستويا فذاك أو تقدّم بأحد العقبين فإن اعتمد على المتقدّم فقط بطلت أو المتأخر فقط فلا أو اعتمد عليهما فتبطل أيضا (٣)، والعقب هو ما يصيب الأرض من مؤخرة القدم دون أصابع الرجل فلا أثر لتقدمها مع تأخر العقب بخلاف العكس، ولا للتقدم ببعض العقب إن اعتمد على جميعه؛ لأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال، والاعتبار في السجود بأصابع قدميه (٤) إن اعتمد عليها وإلا فآخر ما اعتمد عليه، وفي القعود بالألية ولو راكبا، وفي الاضطجاع بالجنب -أي جميعه-


(١). وذكر الشارح في استقبال القبلة أن الإمام لو استقبل الركن امتنع التقدم عليه في الجهتين؛ لأنه مستقبل لهما ١/ ٤٨٥.
(٢). الزائد على ثلاثة أذرع كما في فتاوى ابن حجر خلافا للرملي.
(٣). خلافا للرملي في النهاية ووالده والمغني في الصورة الأخيرة.
(٤). قال في النهاية إن إطلاقهم يخالفه ثم تبع ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>