(٢). أما دين الوارث الحائز فيسقط إن ساوى التركة أو نقص، وإلا سقط منه بقدرها، ودين أحد الورثة يسقط منه قدر ما يلزمه أداؤه منه لو كان لأجنبي. (٣). أي؛ لأنه لا يجوز له أخذ الدين لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يده، ومثله عين مضمونة كما رجحه الشارح قبيل القسمة بخلاف العين التي هي أمانة، والكلام في مدين ثقة مليء وما لم يخف الفوات وإلا وجب أن يأخذه عينا كان أو دينا. (٤). فبمجرد الموت تحل جميع الديون إلا دين مسلم تحمل عنه بيت المال فمات وفي كتاب التفليس كلام يتعلق بما هنا فانظره ٥/ ١٢١. (٥). ذكر الشارح آخر باب معاملة الرقيق أن العبد المأذون لو أقر بأنه أخذ من سيده ألفا للتجارة أو ثبت ببينة وعليه ديون ومات لم يحصل السيد إلا ما فضل من الديون؛ لأنه المفرط ٤/ ٤٩٣.