للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الرضاع]

إنَّمَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ، وَلَوْ حَلَبَتْ فَأُوجِرَ بَعْدَ مَوْتِهَا حَرَّمَ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ جُبِّنَ أَوْ نُزِعَ مِنْهُ زُبْدٌ حَرَّمَ، وَلَوْ خُلِطَ بِمَائِعٍ حَرَّمَ إنْ غَلَبَ،

(كتاب الرَِّضاع)

هو لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأتي. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وأركانه رضيع ولبن ومرضع (إنما يثبت) الرضاع المُحَرِّم (بلبن امرأة) -لا رجل؛ لأن لبنه لا يصلح للغذاء، نعم يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه؛ للخلاف فيه، ولا خنثى إلا إن بان أنثى، ولا بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدمية ولأن الأخوَّة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة وإن أمكن ثبوت الأمومة دون الأبوة وعكسه كما يأتي- آدمية فلا يثبت بلبن جنية (١)؛ لأنه تلو النسب (حيَّة) حياة مستقرة لا مَن حركتها حركة مذبوح ولا ميتة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها، نعم يكره كراهة شديدة؛ لقوة الخلاف فيه (بلغت تسع سنين) قمرية تقريبا -بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية- دون من لم تبلغ ذلك؛ لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرِّم فرع الولادة (ولو حلبت) لبنها المحرِّم وهو الخامسة أو حلبت لبنها خمس دفعات أو حلبه غيرها أو نزل منها بلا حلب ثم ماتت (فأوجر) طفل مرة في الصورة الأولى وخمس مرات في الصورة الثانية (بعد موتها حَرَّم في الأصح)؛ لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة (ولو جبن أو نزع منه زبد) وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزبد (حَرَّم)؛ لحصول التغذي.

[تنبيه] لا يُحرِّم هنا المنزوع منه الجبن وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصره؛ لأنه انسلخ عنه اسم اللبن وصفاته بالكلية بخلاف المنزوع منه الزبد؛ لبقائهما فيه (ولو خلط) اللبن (بمائع) أو جامد (حَرَّم إن غَلب) اللبن على المائع بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض؛ لأنه المؤثر حينئذ.


(١). وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>