للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحِلُّ جَنِينٌ وُجِدَ مَيْتًا فِي بَطْنِ مُذَكَّاةٍ. وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا وَوَجَدَ مُحَرَّمًا لَزِمَهُ أَكْلُهُ

[فرع] أفضل المكاسب الزراعة؛ لأنها أعمُّ نفعا وأقرب للتوكل وأسلم من الغش، ثم الصناعة; لأن فيها تعبا في طلب الحلال أكثر ثم التجارة (ويحل جنين وُجِد ميتا في بطن مذكاة) وإن أشعر؛ للخبر الصحيح ((يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين -أي الميت- فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه)) أي وذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ما لم يتم انفصاله وفيه حياة مستقرة وإلا اشترط ذبحه، فعلم أنه لو خرج وبه حياة مستقرة أو ميتا (١) فذبحت قبل انفصاله حلَّ; لأن للمنفصل بعضه حكم المتصل كله غالبا، ولا أثر لخروجه بعد ذبحها حيا لكن حركته حركة مذبوح وإن طالت (٢) بخلاف ما لو بقي ببطنها يضطرب زمنا طويلا، ويشترط أيضا أن لا يوجد سبب يحال عليه الموت ولو احتمالا وإلا كأن ضرب بطنها لم يحل، وأن لا يكون علقة؛ لأنه دم أو مضغة لم تبن فيه صورة (ومن) اضطر وهو معصوم بأن لم يجد حلالا أو لم يتمكن منه إلا بعد نحو زناً به كما يأتي، و (خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) أو غير مخوف أو نحوهما (٣) من كل مبيح للتيمم (ووجد محرَّما) غير مسكر كميتة ولو مغلظة ودم (٤) (لزمه (٥) أي غير العاصي بسفره ونحوه والمشرف على الموت -بأن وصل لحالة تقضي العادة أن صاحبها لا يعيش وإن أكل- (أكله) أو شربه؛ لقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} البقرة: ١٧٣ .. الآية مع قوله {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء: ٢٩، وكذا خوف العجز عن نحو المشي أو التخلف عن الرفقة إن حصل به ضرر لا نحو وحشة، وكذا إذا أجهده الجوع وفقد صبره، ويكفي غلبة ظن حصول ذلك بل لو جوَّز التلف والسلامة على السواء حلّ له تناول المحرم. ولو امتنع مالك طعام من بذله لمضطرة إلا بعد


(١). خلافا لهم في الميت.
(٢). خلافا لهم.
(٣). أفاده الشارح في التيمم أنه له أكل الميتة لو توهم سُما في طعام ١/ ٣٤٦.
(٤). فلا يجوز شرب نجس مادام معه طاهر على المعتمد، بل يشرب الطاهر ويتيمم، كما أفاده الشارح في التيمم ١/ ٣٤١.
(٥). أفاد الشارح في التيمم أن الواجب ليس رخصه محضة فهو رخصه من حيث قيام سبب الحكم الأصلي وعزيمة من حيث وجوبه وتحتمه ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>