للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذر]

هُوَ ضَرْبَانِ نَذْرُ لَجَاجٍ: كَإِنْ كَلَّمْتُهُ فَللهِ عَلَيَّ عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ، وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ،

[كتاب النذر]

وهو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعا الوعد بخير بالتزام القربة الآتية على الوجه الآتي، فلا يحصل بالنية وحدها لكن يتأكد له إمضاء ما نواه؛ للذم الشديد لمن نوى فعل خير ولم يفعله. والأصل فيه الكتاب والسنة، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه، وفي القربة المنجزة أو المعلقة مندوب.

وأركانه ناذر ومنذور وصيغة. وشرط الناذر إسلام، واختيار، ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر؛ لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره؛ لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية، وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته ولو بغير إذن سيده (١) بخلاف الضمان; لأن المغلب هنا حق الله تعالى، ومن ثم اختص بالقُرَب (٢)، وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل.

والصيغة لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس تدل أو تشعر بالالتزام مع النية في الكتابة، وكذا إشارة لم يفهمها كل أحد لا النية وحدها كسائر العقود، ومن الأول نذرت لله أو لك أو عليَّ لك كذا أو لهذا ومثله انتذرت أو أنذرت من عامي لغته ذلك. ولو نوى بنذرت لك الإخبار عن نذر سابق عُرِف فواضح، أو اليمين في نذرت لأفعلن فيمين (٣).

[تنبيه] تقدم أنّ عليّ لك كذا صريح في الإقرار، وعليه فصرفه للنذر أو الإقرار بالقرينة.

(هو ضربان نذر لَجاج) وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا (٤) بالتزام قربة (كإن كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فلله عليّ) أو فعلي (عتق أو صوم) أو عتق وصوم وحج (وفيه) عند وجود المعلق عليه (كفارة يمين)؛ لخبر


(١). وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). تقدم في الأيمان أنه يجوز تقديم منذور مالي على ثاني سببيه ١٠/ ١٦.
(٤). راجع للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>