للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ ثُمَّ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتِ الجِنَازَةُ.

فوته فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة الإخلاص (ثم) بعد صلاة الكسوف (يخطب للجمعة متعرضا للكسوف)؛ ليستغني عن خطبتيه -فلو لم يتعرض له سُنَّ له خطبة أخرى- ويجب أن ينوي خطبة الجمعة فقط، فإن نواهما بطلت; لأنه شَرَّك بين فرض ونفل مقصود، وكذا إن نوى الكسوف وحده أو أطلق فيستأنف خطبة للجمعة (ثم يصلي الجمعة)، والعيد مع الكسوف كالفرض معه فيما ذكر; لأن العيد أفضل منه، نعم يجوز هنا قصدهما بالخطبتين. (ولو اجتمع) خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوت الوتر; لأنه أفضل ويمكن تداركه بالقضاء، أو (عيد (١) وجنازة (أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة)؛ خوفا من تغير الميت ثم يُفرِد طائفة لتشييعها ويشتغل ببقية الصلوات، ولو اجتمع معها فرض اتسع وقته -ولو جمعة- قُدِّمت ندبا إن حضر وليها (٢) وحضرت وإلا أفرد لها جماعة ينتظرونها (٣) واشتغل مع الباقين بغيرها، نعم يحرم التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين (٤)، فإن لم يكن شيء من ذلك فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه.

[فرع] لا يُصَلَّى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس (٥) جماعةً بل فرادى ركعتين لا كصلاة الكسوف مع التضرع والدعاء وهو القياس فيما لو تضرروا بكثرة المطر.


(١). اجتماع عيد وكسوف ليس محالا إلا عند المنجمين؛ فقد صح أنها انكسفت يوم موت إبراهيم -رضي الله عنه- وكان عاشر ربيع الأول على أنه يتصور موافقة العيد للثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقص رجب وتالييه وهي في الحقيقة كوامل.
(٢). ليس قيدا بل ندبا كما يأتي.
(٣). وتسقط عن المجهزين والحاملين عند الشارح وعند الرملي عن كل من يشق عليه التخلف عن التشييع من أهل بيته أيضا.
(٤). فلا خلاف في تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لكثرة المصلين حينئذ.
(٥). ذكرها الشارح في الاستسقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>