(٢). ذكر الشارح في العيد أنه لو شهدوا بعد الغروب قبلت شهادتهم بالنسبة لنحو التعاليق بخلافه بالنسبة لصلاة العيد ٣/ ٥٥، وذكر في الصوم أن رمضان لا يثبت إلا بعدلين بالنسبة لنحو الطلاق أيضا. (٣). تبرأ منه في التحفة وجزم به في الفتح والرملي في النهاية. (٤). [تنبيه] إنما وقع في أول جزء منه لصدق الاسم به؛ لأن قاعدة التعليق بالصفات أنه حيث صدق وجود اسم المعلق به وقع المعلق، ومن ثم لو علق طلاقها بموته وقع حالا لصدق الاسم أو بتكليمها لزيد في يوم الجمعة وقع بتكليمها له أثناء يومها ولم يتقيد بأوله أي فليس ما هنا من باب الوضع أو العرف كما حقق ذلك الشارح في كتاب السلم ٥/ ١١. (٥). ذكر الشارح في الصيام أنه لو قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر فإن كان قاله أول ليلة إحدى وعشرين أو قبلها طلقت في الليلة الأخيرة من رمضان أو في إحدى وعشرين مثلا لم تطلق إلا في إحدى وعشرين من السنة الآتية.