للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحِلُّ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ عَلَى المَشْهُورِ.

(ويحل) مع الكراهة (الاستصباح بالدهن) المتنجس أو (النجس) كودك (١) الميتة غير المغلظة (على المشهور)؛ للخبر الصحيح في الفأرة تموت في السمن الذائب ((استصبحوا به)). ودخان النجس يعفى عن قليله، نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا؛ لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة (٢)، فإن احتيج للإسراج به فيه جاز إن لم يلوث، وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إن أدى إلى تنجيس شيء منها بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمتها أو أجرتها فيما يظهر بخلاف قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصا البتة، ويجوز اتخاذه صابونا وسقيه للدواب.

[فائدة مهمة] لم يتحرر في طول عمامته -صلى الله عليه وسلم- وعرضها شيء، واختلف في الرداء (٣) على أقوال، أما الإزار (٤) فكان أربعة أذرع ونصف أو وشبران في عرض ذراعين وشبر. ويسن لكل أحد، بل يتأكد على من يُقتدى به تحسين الهيئة والمبالغة في التجمل والنظافة والملبوس بسائر أنواعه لكن المتوسط نوعا من ذلك بقصد التواضع لله أفضل من الأرفع، وينبغي عدم التوسع في المأكل والمشرب إلا لغرض شرعي كإكرام ضيف والتوسع على العيال وإيثار شهوتهم على شهوته من غير تكلف كقرض؛ لحرمته على فقير جهل المقرِض حاله إلا إن كان له جهة ظاهرة يتيسر الوفاء منها إذا طولب. ويندب الحفاء في بعض الأحول بقصد التواضع حيث أمن مؤذيا وتنجسا ولو احتمالا. ويحل بلا كراهة لبس نحو قميص وقباء ونحو جبة غير خارمة لمروءته ولو غير مزرورة إن لم تبد عورته؛ للاتباع، ويفسق من قصد بلباس أو نحوه نحو تكبر أو تشبها بنساء أو عكسه في لباس اختص به المشبه به، ويحرم على غني لُبْسُ خشنٍ (٥) ليُعطَى؛ لأن من أُعطي شيئا لصفة ظُنَّت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه كما يحرم التزيي بزي صالح حتى يظن صلاحه فيعطى. ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر وإن جعل إلى الأرض; لأنه من شأن المتكبرين.، ويحل لبس فروة السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيح كما مرّ وإن علم في كما مرّ


(١). هو دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك، المصباح المنير.
(٢). استوجه الرملي أن نفس الاستصباح حاجة.
(٣). هو ما يستر أعلى البدن.
(٤). هو ما يستر أسفل البدن.
(٥). أما لبس الخشن من حيث هو فعند النهاية خلاف السنة وفي المغني مكروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>