للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ حِلُّ أَخْذِ نَبَاتِهِ لِعَلْفِ الْبَهَائِمِ وَلِلدَّوَاءِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَصَيْدُ المَدِينَةِ حَرَامٌ، وَلَا يُضْمَنُ فِي الجَدِيدِ

(والأصح حِلّ أخذ نباته) -أي نابته- الحشيش لا الشجر (١) قلعا أو قطعا (٢) (لعلْف البهائم) التي عنده (٣) ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده، وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه (والدواء) بعد وجود المرض -ولو للمستقبل- لا قبله (٤) ولو بنية الاستعداد له (والله أعلم)؛ للحاجة إليه، ومِن ثَمَّ جاز قطعه لنحو التسقيف به كالإذخر، ولا يجوز أخذه لبيعه ممن يعلف به.

[فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحِل، أو ما عُمِل منه -كأواني الخزف-، أو من أحجاره إلى الحل أو حرم آخر ولو بنية رده إليه فيلزمه رده إليه وإن انكسر الإناء، وبالرد تنقطع الحرمة، ويكره فقط إدخال شيء من تراب أو حجر الحل إلى الحرم. (وصيد) حرم (المدينة) ونباته ونحو ترابه (حرام)؛ للأخبار الصحيحة، وحدّه عرضا ما بين اللابتين (٥) وطولا من عَير إلى ثور كما صحّ به الخبر، (ولا يضمن) بشيء (في الجديد)؛ لأنه يحل دخوله بغير إحرام فكان كوَجّ الطائف (٦) في حرمة ذلك من غير ضمان؛ إذ ورد النص فيه.

واعلم أن دماء النسك أربعة: دم ترتيب وتقدير -أي قدر الشارع بدله صوما لا يزيد ولا ينقص- ودم ترتيب وتعديل -أي أمر الشارع بتقويمه والعدول لغيره بحسب القيمة فهو مقابل التقدير- ودم تخيير تقدير، ودم تخيير وتعديل.


(١). خلافا لهما.
(٢). اقتصرا على القطع.
(٣). وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية.
(٤). وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية.
(٥). جمع لابة وهي الحارة.
(٦). هو واد بصحراء الطائف.

<<  <  ج: ص:  >  >>