للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شَرْطُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَإِطَاقَتُهُ، وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ إذَا أَطَاقَ. وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا. وَلِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا.

(فصل) في شروط وجوب الصوم ومُرخِّصاته

(شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ) ويجب على السكران المتعدي (١)، والإسلام ولو فيما مضى بالنسبة للمرتد حتى يلزمه القضاء إذا عاد للإسلام بخلاف الكافر الأصلي، نعم يعاقب عليه في الآخرة نظير ما مر في الصلاة، ويحرم إطعام المسلم له في نهار رمضان; لأنه إعانة على معصية، (وإطاقته) حسا وشرعا، فلا يلزم عاجزا إجماعا ولا حائضا أو نفساء; لأنهما لا يطيقانه شرعا، ووجوب القضاء عليهما إنما هو بأمر جديد، وينويان القضاء; لأنه فُعِل خارج وقته المقدر له شرعا. (ويؤمر به الصبي) أي يأمره به وليه وجوبا (لسبع إذا أطاق) وميّز، ويضربه وجوبا على تركه لعشر إذا أطاقه نظير ما مر في الصلاة. (ويباح تركه (٢) أي رمضان، ومثله كل صوم واجب (للمريض) أي يجب عليه (٣) (إذا وجد به ضررا شديدا) بحيث يبيح التيمم؛ للنص والإجماع وإن تعدى بسببه; لأنه لا ينسب إليه، ثم إن أطبق مرضه فواضح وإلا فإن وجد المرض المعتبر قبيل الفجر لم تلزمه النية وإلا لزمته، وإذا نوى وعاد أفطر. ولو لزمه الفطر فصام صح; لأن معصيته ليست لذات الصوم. (و) يباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة -وإن لم ينحصر الأمر فيه- وقد خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلا أو لم يغنه فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن به، ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فله الفطر بقدر الضرورة. و (للمسافر) ولو أدام السفر أبداً (سفرا طويلا مباحا)؛ للكتاب والسنة والإجماع، وحيث جاز القصر جاز الفطر وحيث لا فلا، نعم سيعلم أن شرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما


(١). كما مر بتفصيله.
(٢). ويندب الفطر قبل لقاء العدو إذا أضعفه الصوم عن القتال كما نص عليه الشارح قبيل الجمعة ٢/ ٤٠٤.
(٣). خالفوه فاعتمدوا الإباحة هنا والوجوب عند خوف الهلاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>