للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ، وَذَلِكَ بِحُضُورِ المَالِ وَالْأَصْنَافِ. وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ المَالِ الْبَاطِنِ وَكَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الجَدِيدِ، وَلَهُ التَّوْكِيلُ، وَالصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ،

(فصل (١) في أداء الزكاة

(تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور) بعد الحول؛ لحاجة المستحقين إليها (إذا تمكن) وإلا كان التكليف بالمحال، فإن أخر أثم وضمن إن تلف، نعم إن لم يشتد ضرر الحاضرين وأخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه أو تفرقة الإمام أو للتروِّي عند الشك في الاستحقاق لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف، ومر أن الفطرة تتوسع إلى آخر يوم العيد (وذلك بحضور المال) مع نحو التصفية للمعشر والمعدن، ومع عدم الاشتغال بمهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام، أو بمضي مدة بعد الحول يتيسر فيها الوصول لغائب (والأصناف) أو نائبهم كالساعي أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها. (وله) أي للمالك الرشيد أو ولي غيره (أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وليس للإمام طلبها، نعم يلزمه إذا علم أو ظن أن المالك لا يزكي أن يقول له ما يأتي، (وكذا الظاهر (٢) وهو المواشي والمعشر والمعادن (على الجديد)، ومحل الخلاف إن لم يطلب الإمام من الظاهر وإلا وجب الدفع له اتفاقا ولو جائرا وإن علم أنه يصرفها في غير مصارفها، (وله) والأفضل بنفسه (التوكيل) فيها لرشيد وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له (٣) (و) له (الصرف إلى الإمام) أو الساعي; لأنه نائب المستحقين فيبرأ بالدفع له وإن قال -أي الإمام- آخذها منك وأنفقها في الفسق; لأنه لا ينعزل به. ويلزمه إذا ظن من إنسان عدم


(١). رد الشارح ما استرضاه في المغني من أولوية التعبير بالباب هنا.
(٢). وإظهار الزكاة سواء كانت ظاهره أو باطنة أفضل من اخفائها كما اعتمده الشارح في كتاب قسم الصدقات ٧/ ١٧٩.
(٣). وكان بحضرة وليه؛ لئلا يتلفه كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>