للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَائِرًا. وَتَجِبُ النِّيَّةُ فَيَنْوِي هَذَا فَرْضُ زَكَاةِ مَالِي، أَوْ فَرْضُ صَدَقَةِ مَالِي وَنَحْوَهُمَا، وَلَا يَكْفِي هَذَا فَرْضُ مَالِي، وَكَذَا الصَّدَقَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ المَالِ، وَلَوْ عَيَّنَ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ، وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ النِّيَّةُ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، وَتَكْفِي نِيَّةُ المُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ فِي الْأَصَحِّ، ..

إخراجها أن يقول له ((أدها وإلا فادفعها لي لأفرقها)) فيكلفه الإمام أحد الأمرين ولا يكفي وعده، (والأظهر أن الصرف إلى الإمام) فيما إذا كان المال الزكوي باطنا (أفضل) ; لأنه أعرف وأقدر على الاستيعاب (إلا أن يكون جائرا) في الزكاة فالأفضل أن يفرق بنفسه، أما الظاهر فيندب الدفع إليه ولو جائراً. (وتجب النية)؛ لخبر ((إنما الأعمال بالنيات)) (فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) كهذا زكاة مالي المفروضة، والتقييد بالفرض أو الواجب لبيان الأفضل؛ إذ لو اقتصر على نية الزكاة كهذه زكاة كفى; لأنها لا تكون إلا فرضا، (ولا يكفي فرض مالي)؛ لصدقه بالكفارة والنذر (وكذا الصدقة في الأصح)؛ لصدقها بصدقة التطوع. (ولا يجب تعيين المال) في النية، فلو كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين أجزأ، وإن ردد فقال هذه أو تلك فإن تلف أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي، (ولو عين لم يقع عن غيره) وإن بان المعين تالفا; لأنه لم ينو عن ذلك الغير، ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره، ولو شك في زكاة في ذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما في ذمته إن بان الحال ولا عن تجارته؛ لتردده في النية، وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا، أما إن لم يبن الحال فتجزئه؛ للضرورة. ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا. (ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والمغمى عليه والسفيه; لأنه قائم مقامه، وله تفويض النية للسفيه; لأنه من أهلها، فإن دفع الولي بلا نية لم تقع الموقع وضمن ما دفعه، (وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل (١) عن نية الوكيل عند الصرف إلى المستحقين، فإن لم ينو فوضه في النية بشرط كون الوكيل المفوَّض أهلا لا كافرا وصبيا غير مميز (٢) وقنا (في الأصح)؛


(١). ولو قال له أدَّ زكاتي قبل أن تتعلق بذمته رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع كما أفاده الشارح في القرض ٥/ ٤٠.
(٢). فيجوز في المميز خلافا لشرح الروض والرملي وضرب الشارح في بعض نسخ التحفة على لفظة غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>