للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يُسَنُّ أَنْ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا لِلسَّعْيِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا، وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا، ذَهَابُهُ مِنْ الصَّفَا إلَى المَرْوَةِ مَرَّةٌ، وَعَوْدُهُ مِنْهَا إلَيْهِ أُخْرَى،

(فصل) في واجبات السعي وكثير من سننه

(يسن) بعد ركعتي الطواف (أن) يشرب من زمزم ويصب على رأسه ثم (يستلم) ندبا القادر (الحجر) ويقبله ويضع جبهته عليه (بعد الطواف وصلاته)، ثم يخرج إلى الصفا، وأكمل من ذلك بعد أن يفرغ من طوافه أن يقبل الحجر ويضع يده عليه ويمسح بها وجهه ثم يركع سنة الطواف ثمّ يقبل الحجر ثمّ يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب منها على رأسه ثم يرجع فيستلم الركن ثم يذهب إلى الصفا؛ لورود كل ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم-. ولا يسن أن يأتي الملتزم إلا إن لم يكن طوافه بعده سعي فيأتيه بعد الركعتين وورد حديث ضعيف فيه، (ثم يخرج من باب الصفا للسعي)؛ للاتباع. (وشرطه أن يبدأ) في الأولى وما بعدها من الأوتار (بالصفا) وهو طرف جبل أبي قبيس، وهو أفضل من المروة (١). ويبدأ في الثانية وما بعدها من الأشفاع بالمروة، فلو ترك خامسة مثلا جعل السابعة خامسة وأتى بسادسة وسابعة وذلك؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ((ابدءوا بما بدأ الله به)(وأن يسعى سبعا) يقينا، فإن شك أخذ بالأقل (٢) (ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى) ; لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((بدأ بالصفا وختم بالمروة)). ويجب استيعاب المسافة في كلٍّ بأن يلصق عقبه أو عقب أو حافر مركوبه بأصل ما يذهب منه ورأس إصبع رجليه أو رجل أو حافر مركوبه بما يذهب إليه (٣).


(١). خلافا لهم.
(٢). كما ذكره الشارح في الطواف وما يتبعه.
(٣). ورد الشارح ما اعتمدوه في قول المصنف أن بعض درج الصفا محدث فليحتط فيه بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>