للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَلْزَمُ السُّلْطَانَ النِّيَّةُ إذَا أَخَذَ زَكَاةَ المُمْتَنِعِ، وَأَنَّ نِيَّتَهُ تَكْفِي.

(والأصح أنه يلزم السلطان النية) عند الأخذ (١) (إذا أخذ زكاة الممتنع) فإن لم يجد الواجب باع بعض ماله واشترى به واجبه (٢) (وأن نيته تكفي) عن نية الممتنع باطنا؛ لأنه لَمَّا قُهِر قام غيره مقامه كولي المحجور، أما ظاهرا (٣) فيكفي جزما، نعم لو نوى الممتنع عند الأخذ منه قهرا كفى وبرئ باطنا وظاهرا.

[تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالة فله نظر عليهم دون نظر ولي اليتيم وفوق نظر الوكيل، وعليه فلو أعطى المزكي الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فلا بد للإجزاء من علم الإمام بنيته وإلا لكان المالك هو الجاني؛ لتقصيره، وإن أعلمه أجزاءه إن أخذها الإمام باسم الزكاة لا بقصد نحو الغصب; لأنه بقصده هذا صارف لفعله عن أن يكون قبض زكاة، نعم إن أخذ المكس على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح أجزأ (٤). وليس للقاضي إخراج زكاة الغائب.


(١). خلافا للشهاب الرملي من لزومها عند الصرف.
(٢). ذكره الشارح في فصل التعجيل.
(٣). بمعنى أنه لا يطالب بها ثانيا.
(٤). ذكره الشارح في زكاة النبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>