للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ.

وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَيَالِيهَا، وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ.

وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالجَنَابَةِ، وَعُبُورُ المَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ،

[باب الحيض]

هو لغة: السيلان، وشرعا: دَمُ جِبِلَّة يخرج في وقت مخصوص، والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم والاستحاضة ما عداهما (أقلّ سِنِّهِ) المحكوم فيه أنه حيض (تسع سنين) قمرية إلا إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما بلياليها، ولا حَدّ لآخره. وإمكان إنزالها كإمكان حيضها، ومثلها الصبي (١). (وأقلّه يوم وليلة) وهو أربع وعشرون ساعة وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر يوما مثلا (وأكثره خمسة عشر بلياليها) وإن لم تتصل، وغالبه ستة أو سبعة؛ للاستقراء. (وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما) بلياليها؛ لأنه أقل ما ثبت وجوده، أما بين الحيض والنفاس فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر، بل لو رأت الحامل يوما وليلة دما قبيل الطلق كان حيضا ولو رأت النفاس ستين ثم انقطع -ولو لحظة- ثم رأت الدم كان حيضا بخلاف انقطاعه في الستين فإن العائد لا يكون حيضا إلا أن عاد بعد خمسة عشر يوما، (ولا حدّ لأكثره)؛ إجماعاً فإنها قد لا تحيض أصلا، وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض، ولو اطردت عادة نساء بمخالفة شيء مما مر لم تتبع؛ لأن بحث الأولين أتم.

(ويحرم به ما حرم بالجنابة)؛ لأنه أغلظ (و) الطهارة بنية التعبد لغير نحو النسك (٢) والعيد، و (عبور المسجد إن خافت) ولو بمجرد الاحتمال (تلويثه)؛ صيانة له عن الخبث، فإن أمنته كره؛ لغلظ حدثها، ويجري تحريم ذلك في كل ذي خبث يُخشى تلويثه به كذي جرح أو نعل به خبث رطب فإن أمن لم يكره، أما المكان المستحق للغير فيحرم ذلك فقط عند التحقق


(١). خلافا للنهاية فقال إن التسع في مني الرجل والمرأة تحديد لا تقريب.
(٢). وتنوي الغسل المسنون كما أفاده الشارح في الحج ٤/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>