للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب اللعان]

يَسْبِقُهُ قَذْفٌ. وَصَرِيحُهُ الزِّنَا كَقَوْلِهِ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ: زَنَيْتَ أَوْ زَنَيْتِ أَوْ يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ، وَالرَّمْيُ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ مَعَ وَصْفِهِ بِتَحْرِيمٍ أَوْ دُبُرٍ صَرِيحَانِ،

[كتاب اللعان]

هو قول كلمات- تأتي -جُعلت حجة لمن اضطر لقذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو لنفي ولد عنه. وأصله قبل الإجماع أوائل سورة النور مع الأحاديث الصحيحة فيه (يسبقه قذف) أو نفي ولد; لأنه تعالى ذكره بعد القذف -أي رمي بالزنا تعييرا- (وصريحه الزنا كقوله) في معرض التعيير (لرجل أو امرأة) أو خنثى (زنيتَ) بفتح التاء في الكل (أو زنيتِ) بكسرها في الكل (أو) قوله لأحدهما (يا زاني أو يا زانية)؛ لتكرر ذلك وشهرته، واللحن بتذكير المؤنث وعكسه غير مؤثر فيه، بخلاف ما لا يفهم منه تعيير ولا يقصد به بأن قطع بكذبه كقوله ذلك لبنت سنة أو شهد عليه به نصاب أو جرحه به؛ لترد شهادته، وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي يعلم زنا شاهده، أو أخبرني أنه زان فليحلف أنه لا يعلمه فلا يكون قذفا، نعم يعزر في الأولى؛ للإيذاء. وإذنه في القذف يرفع حده لا إثمه، نعم إن ظنه مبيحا وعذر بجهله فلا إثم ولا تعزير.

[فرع] قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة فهو قاذف لواحد، ولكلٍّ أن يدعي عليه أنه أراده، نعم لو ادعى اثنان وحلف لهما انحصر الحق للثالث فيحد له من غير يمين. (والرمي بإيلاج حشفة)، أو قدرها من فاقدها أو بما رُكِّب من ن ي ك (في فرج مع وصفه) -أي الإيلاج أو النيك- بما يقتضي الزنا، ووصفه أيضا (بتحريم) سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم، أو أولج في فرجك أو علوتِ على رجل فدخل ذكره في فرجكِ مع ذِكْر التحريم (أو) الرمي بإيلاجها في (دبر) لذكر أو خنثى -وإن لم يذكر تحريما- (صريحان) أي كلٌّ منهما صريح; لأن ذلك لا يقبل تأويلا، واحتيج لوصف الأول بالتحريم -أي لذاته احترازا من تحريم نحو الحائض فيصدق في إرادته بيمينه-; لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>