امرأة أو نسائي ديِّن، وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين، فإن حدث بعده لم يفده كما مر في الاستثناء. ولو زعم أنه أتى به وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك وإلا حَلَفت وطُلقت كما لو قال عدلان حاضران إنه لم يأت بها; لأنه نفي محصور، ولا يقبل قولها ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله بيمينه; لأنه لم يُكَذَّب، أما لو كُذِّب صريحا فإنه يحتاج للبينة. ولو حلف مشيراً لنفيس ما قيمة هذا درهم، وقال نويت ((بل أكثر)) صدق ظاهرا; لأن اللفظ يحتمله وإن قامت قرينة على أن مراده ((بل أقلَّ)) ; لأن النية أقوى من القرينة (ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا) ; لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم، بل يُديَّن؛ لاحتماله (إلا بقرينة بأن) أي كأن (خاصَمَته وقالت) له (تزوجتَ) عليَّ (فقال) في إنكاره المتصل بكلامها (كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصِمة)؛ لظهور صدقه حينئذ، ومثل ذلك ما لو أرادت الخروج لمكان معين فقال إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين فيقبل ظاهرا؛ للقرينة (١)، والمراد هنا القرينة اللفظية ومنها ما لو قال لها ((إن رأيت من أختي شيئا ولم تخبريني به)) فإنه يحمل على موجب الريبة، أما القرينة الحالية كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ويقع الطلاق بمضي وقت تقتضي العادة به بانقضاء برِّ يمينه؛ لأن القرينة تقتضي أنه يتغدى معه الآن.
[فرع] أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة فإن لم يذكر عذرا لم يقبل، وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل.
(١). ويأتي عند قول المصنف ((أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه .... )) نظير ذلك.