للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِيرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِهَا، وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ، وَكَذَا المَهْرُ وَعِوَضُ الخُلْعِ فِي الْأَصَحِّ،

عين فغلبت وأثَّر فيها انقطاع الحول، وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض تجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. (ويصير عرض التجارة) كله، أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر (١) (للقنية بنيتها) بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة; لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله.

[تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحول (٢) مع إثمه بتلك النية؛ تغليظا عليه. (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها) بأن تقارن النية جزءاً من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الإيجاب بالنسبة للثمن (٣) وبعد هذا الاقتران لا يحتاج لنيتها في بقية المعاملات (بكسبه بمعاوضة) محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه (كشراء) بعرض أو نقد أو دين وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة فتلزمه الزكاة حتى أنه لو استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة ومضى حول ولم يؤجرها قومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له; لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده، وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أتى فيها مما مر من أحكام النقد العين، أو دينا حالا أو مؤجلا أتى فيه ما يأتي من أحكام النقد الدين، أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام، وكاقتراض وكشراء نحو دباغ أو صبغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولا، لا لأمتعة نفسه ولا نحو صابون وملح اشتراه ليغسل أو يعجن به للناس; لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم، (وكذا) المعاوضة غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل كـ (المهر وعوض الخلع) كأن خالع زوجته بعرض نوى به التجارة (في الأصح).


(١). وفاقا للأسنى وخلافا لهما كالشهاب الرملي.
(٢). خلافا لهم.
(٣). انظر كلام الشارح على كناية الطلاق وكلامه في الإمداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>