للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا وَصَّى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ، فَالشَّرْطُ أَلَّا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ. أَوْ لِشَخْصٍ فَالشَّرْطُ أَنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ المِلْكُ

أصل الولاء (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط ألا تكون معصية) ولا مكروها (١) أي لذاته لا لعارض، وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضا، ومن ثم بطلت لكافر بنحو مسلم أو مصحف. وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبَّة على قبر نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها (٢) لا بنائه ولو بغيرها؛ للنهي عنه، والمباحة كفك أسارى كفار منا -وإن أوصى به ذمي- وإعطاء غني وكافر وبناء رباط لنزول أهل الذمة أو سكناهم به وإن سماه كنيسة ما لم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة. أما إذا كانت معصية فلا تصح من مسلم ولا كافر (كعمارة) أو ترميم (كنيسة)؛ للتعبد، وكتابة نحو توراة وعلم محرم، وإعطاء أهل حرب أو ردة، ووقود كنيسة بقصد تعظيمها لا نفع مقيم بها أي لغير تعبد (أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد (فالشرط أن) يكون معينا ولو بوجه، وأن يكون ممن يمكن أن (يتصور له الملك) حال الوصية بإرث أو معاقدةِ وليٍّ، ولأن العبرة بحال الوصية لا الموت بطلت الوصية لحمل سيحدث ومسجد سيبنى وإن حدث أو بني قبل موت الموصي؛ لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع فخرج المعدوم والميت والبهيمة في غير ما يأتي، نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت تبعا لهم. وأورد عليه صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص كأوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين، أو بثلثه لله ويصرف في وجوه البر، ويجاب بأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمنا وبهذا فارقت الوقف فإنه لابد فيه من ذكر المصرف.

[فرع] تقبل الوصية التعليق -بأن يدخل الأداة على أصل الفعل- في الحياة أو بعد الموت كأوصيت بكذا له إن تزوج بنتي أو رجع من سفره أو إن مت من مرضي هذا أو إن شاء زيد فشاء أو إن ملكت هذا فملكه، وتقبل الوصية أيضاً الشرط بأن يجزم بالأصل


(١). من المكروه الذبح على القبر بخلاف الوصية بإطعام المعزين على كلام فيها ذكره الشارح قبيل الزكاة ٣/ ٢٠٨.
(٢). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>