للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ، أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ، وَكَذَا مَدَّةٌ بَعْدَ حَرْفٍ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّنَحْنُحَ، وَالضَّحِكَ، وَالْبُكَاءَ، وَالْأَنِينَ، وَالنَّفْخَ وَالسُّعَالَ وَالْعُطَاسَ إنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ بَطَلَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، ....

(فصل) في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها

(تبطل) إن سمعه ذو السمع المعتدل (بالنطق) من كلام البشر ولو من منسوخ لفظه أو من حديث قدسي (بحرفين) -وإن لم يفيدا لكن إن تواليا-؛ لخبر ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)) وأقلّ ما يبنى عليه الكلام غالبا حرفان (أو حرف مفهم) كفِ وقِ وعِ ولِ و طِ؛ لأنه كلام تام لغة وعرفاً، وخرج بالنطق صوت من أنف أو فمّ فلا يبطل وإن اقترن به همهمة شفتي الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلامه أو تكرر أو قصد محاكاة بعض الحيوانات إلا أن يقصد اللعب، ولا تبطل بالبصق إلا إن حرّك عضوا يبطل تحركه به كلحية ثلاثا متوالية بخلاف ما كالشفة، (وكذا مدّه بعد حرف) غير مفهم (في الأصح)؛ لأنها ألف أو واو أو ياء فهما حرفان، نعم لا تبطل بإجابته -صلى الله عليه وسلم- في حياته -لا غيره- بقول أو فعل وإن كثر. وتبطل بإجابة الأبوين، ولا تجب في فرض مطلقا بل في نفل (١) إن تأذيا بعدمها تأذيا ليس بالهَيِّن، ولا تبطل بتلفظه بالعربية لقُرْبَة توقفت على اللفظ وخلت عن تعليق وخطاب مضرّ كنذر وصدقة (٢) وعتق (٣) ووصية؛ لأن القربة فيها مناجاة لله تعالى، وليس مثله التلفظ بنية نحو الصوم؛ لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم يحتج إليه. (والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا) جزماً (ويعذر في يسير الكلام) كثلاث، وضابط الكلمة هنا العرف، (إن سبق لسانه أو نسي الصلاة) أي أنه فيها كأن سلم فيها ثمّ تكلم قليلا معتقدا كمالها كما حصل في قصة ذي اليدين،


(١). خالفاه فقالا بعدم وجوب ذلك في النفل.
(٢). خلافا للنهاية.
(٣). وفاقا لشيخ الإسلام والخطيب و خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>