للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ،

من عدم الجواز ما إذا خشي على ولد له لم يُصَد، أو على أمِّ ولدٍ صاده دونها. ومن معه طير أو غيره ولم يجد ما يذبحه به ولا ما يطعمه إياه يلزمه إرساله أيضا، ويحل إرسال معتاد العَود. ويجب -على احتمال- إرسال ما نُهي عن قتله كالخطاف والهدهد -إلا إن حبسه لنحو صوته أو لونه كما يأتي-; لأنه لَمَّا حرم التعرض له بالاصطياد حرم حبسه كصيد الحرم. ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء. ويحل حبس ما ينتفع بصوته أو لونه.

[فرع] يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد وعن سنابل الحصادين وبرادة الحدادين ونحو ذلك مما يُعرض عنه عادة، فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه؛ أخذا بظاهر أحوال السلف، ومحله (١) إن لم تتعلق به الزكاة; لأنها تتعلق بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها وإخراج نصيب المستحقين منها; إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه، ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها، أو على ما قد علم أنه زكي، ومحل الجواز أيضا ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكلّ من يلقطه له. والأوجه حل التقاط سنابل محجور كحل دخول سكة أحد ملاكها محجور. ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حُوِّط عليه وسقط داخل الجدار، وكذا إن لم يُحوط عليه، أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه. ومن أخذ جلد ميتة أُعْرِض عنه فدبغه ملكه؛ لزوال ما فيه من الاختصاص الضعيف بالإعراض (ولو تحول حمامُه) من برجه إلى صحراء واختلط بمباح محصور حرم الاصطياد منه (٢)، أو بمباح دخل برجه ولم يملكه لكبر البرج صار أحق به. ولو شك في إباحته فالورع تركه، أو (إلى برج غيره) الذي له فيه حمام فوضع يده عليه بأن أخذه (لزمه رده) إن تميَّز؛ لبقاء ملكه. أما إذا لم يأخذه فهو أمانة شرعية يلزمه الإعلام بها فورا والتخلية بينها وبين مالكها، فإن حصل بينهما فرخ، أو بيض فهو لمالك الأنثى.


(١). معتمد، بل قال الشارح في الزكاة إنه متعين، وخالفاه في ذلك فاعتمدا عدم الفرق.
(٢). وقد مر في النكاح أن ما عسر عدّه بمجرد النظر غير محصور، وما سهل كالمائة محصور، وبينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن وما يشك فيه فحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>