للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِخُرُوجِ مَنِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ المُعْتَادِ وَغَيْرِهِ. وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ، أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ، أَوْ رِيحِ عَجِينٍ رَطْبًا، وَ بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا، فَإِنْ فُقِدَتْ الصِّفَاتُ فَلَا غُسْلَ

[تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيه فلا يؤثر إيلاج الباقي منها ولو مع بقية الذكر، ولا فرق في القطع بين قطعها من طولها أو عرضها إن اختلت اللذة بقطع بعض الطول، وعليه فلو شقت نصفين أو شق الذكر كذلك فلا غسل بتغييب أحد الشقّين (١) (فرجا) -واضحاً قبلا أو دبراً فوصل إلى بعد ما يجب غسله- ولو لسمكة وميت وجِنِّيَة إن تحققت كعكسه، وإن كان عليه حائل كثيف كقصبة. ولا يجب الغسل على خنثى إلا إن تحقق كأن أولج رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة أو دبر. والذكر الزائد يجب الغسل بإيلاجه إن نقض مسّه.

(وبخروج منيٍّ (٢) صب إلى ظاهر الحشفة وفرج البكر أو إلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، والمراد به مني الشخص نفسه أول مرة، أو مني الرجل من امرأة وطئت في قبلها أو استدخلته وقضت شهوتها به؛ اعتبارا بمظنة اختلاط منيها بالخارج بخلاف ما إذا لم تقضها (من طريقه المعتاد) -ولو لمرض كسلس- (وغيره) إن استحكم -بأن لم يخرج لمرض- وكان من فرج زائد كأحد فرجي خنثى، أو من منفتح تحت صلب رجل؛ أي آخر فقراته، أو ترائبها وهي عظام الصدر وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا أن يخلق منسد الأصلي ولو غير مستحكم (٣) (ويعرف) المني وإن كان دما عبيطا بأحد ثلاث (بتدفقه أو لذة) قوية (بخروجه) مع فتور الذكر عقبه غالباً (أو ريح عجين) أو طلع نخل (رطبا وبياض بيض جافا، فإن فقدت الصفات فلا غسل)؛ لأنه ليس بمني، نعم لو شك (٤) أمني أم مذي تخيّر بين الغسل والوضوء -ولو بالتشهي-؛ لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكَّا في الآخر، ويلزمه سائر أحكام ما اختاره ما لم يرجع عنه، فإن رجع فالأحوط أن يعمل في الماضي بقضية ما رجع إليه.


(١). نعم استوجه الشارح في كتاب الزنا فيما إذا قطع من جانب الحشفة قطعة صغيرة، ثم برئ وصارت تسمى مع ذلك حشفة ويحس ويتلذذ بها كالكاملة أنها في حكمها أي فيجب الغسل بتغييبها والحد بالزنا بها.
(٢). ذكر الشارح في الحجر أنه لو أحسَّ بانتقال مني من صلبه فأمسك ذكره فرجع فلا غسل.
(٣). خلافا لهما.
(٤). قال الشارح في أول كتاب الطهارة: ((لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل)) ١/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>