للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُشَدُّ أَلْيَاهُ بِخِرْقَةٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى كُلِّ مَنَافِذِ بَدَنِهِ قُطْنٌ، وَتُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ وَيُشَدُّ، فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ نُزِعَ الشِّدَادُ، وَلَا يُلْبَسُ المُحْرِمُ الذَّكَرُ مَحِيطًا وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ المُحْرِمَةِ

عنه الهوام والريح الكريه، ومن ثم ندب تعميم البدن به (وتشد ألياه بخرقة) كالحفاظ بعد دسّ قطن بينهما عليه حنوط حتى يتصل بالحلقة ويبالغ في شده حتى يمنع الخارج، ويكره دسه إلى داخل الحلقة (ويجعل على كل منافذ بدنه) الأصلية كعين وأذن وفم ومنخر، والطارئة بنحو جرح، وعلى كل مسجد من مساجده السبعة السابقة والأنف (قطن) مندوف (١) عليه حنوط؛ دفعا للهوام وإكراما للمساجد (وتُلَفّ عليه اللفائف) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر (ويشدّ) في غير المحرم بشداد ويعرض بعرض ثديي المرأة وصدرها؛ لئلا ينتشر عند الحركة والحمل (فإذا وضع في قبره نزع الشداد)؛ لزوال مقتضيه ولكراهة بقاء شيء معقود معه فيه. (ولا يلبس المحرم) قبل التحلل الأول (الذكر محيطا) ولا تشد عليه أكفانه (ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة) ولا كفاها بقفازين؛ لما مر، والخنثى يكشف وجهه أو رأسه؛ لما يأتي في إحرامه.

[فرع] ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا إلا إن سلم عن الشبهة أو كانت فيه أخف، ثم إذا عينه تعين (٢) كما لو قال اقض ديني من هذه العين. ولو سُرق (٣) كفنه ولو بعد دفنه فإن لم تقسم التركة جدد وجوبا (٤) وكذا إن قسمت (٥)، ويجدد كذلك الكفن وجوبا إذا كان المكفن المنفق أو بيت المال، ومثل السرقة بلاه مع بقاء الميت لكن لا ينبش بقصد رؤيته، ولو أكل الميت سبع مثلا فهو للورثة إلا إن كان من أجنبي لم ينو به رفقهم بأداء الواجب عنهم؛ لأنه حينئذ عارية لازمة.


(١). ندف القطن يندفه ندفاً بالمندف والمندفة بكسرها أي خشبته التي يطرق بها الوتر ليرق القطن، الصحاح.
(٢). خلافا للأسنى والمغني.
(٣). صورة المسألة أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب عليه أو طمه فنبش لغرض آخر فرؤي بلا كفن لما يأتي من عدم النبش للكفن.
(٤). وقالوا ندبا.
(٥). خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>