ولحقه الولد ولا أثر لظنه هنا؛ لفساده، ومن ثم لم يحد كما يأتي؛ لعدم تحقق المفسدة، بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه، نعم يفسق بذلك، وكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية فإذا هو غيرها (و) عدة (حرة لم تحض)؛ لصغرها أو لعلة أو جبلَّة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما (أو يئست) من الحيض بعد أن رأته (بثلاثة أشهر) بالأهلة؛ للآية، هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله (فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل) الأول (المنكسر) -وإن نقص- (ثلاثين) يوما من الرابع (فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر (وجبت الأقراء) إجماعا; لأنها الأصل ولم يتم البدل، ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرأ كما مر. وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي (و) عدة (أمة) يعني من فيها رق لم تحض أو يئست (بشهر ونصف)؛ لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء؛ إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عود الدم (وفي قول) عدتها (شهران) ; لأنهما بدل القرأين (وفي قول) عدتها (ثلاثة) من الأشهر.
[فرع] إذا عُرف حيض المجنونة اعتدت به وإلا فبالأشهر (ومن انقطع دمها لعلة) تُعرف (كرضاع ومرض) وإن لم يرج برؤه (تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء (أو) حتى (تيأس فـ) تعتد (بالأشهر) وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار; لأن عثمان -رضي الله عنه- حكم بذلك في المرضع، (أو) انقطع (لا لعلة) تُعرف (فكذا) تصبر لسن اليأس إن لم تحض (في الجديد) ; لأنها لرجائها العود كالأولى، ولهذه ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشر سنة استعجال الحيض بدواء (وفي القديم تتربص تسعة أشهر) ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ ليعرف فراغ الرحم؛ إذ هي غالب مدة الحمل (وفي قول) قديم أيضاً (أربع سنين) ; لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم (ثم) إن لم يظهر حمل (تعتد بالأشهر).