(و اليربوع) أي أنثاه (جفرة) وهي أنثى المعز التي تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي ويكون ذلك بعد أربعة أشهر، وفي ذكره جفر ويجوز عكسه، والوبْر كاليربوع في حكمه. ودليل ما مر أن جمعا من الصحابة حكموا به. وصح خبر ((أن الضبع فيه كبش)) فيدل على جواز فداء الأنثى بالذكر؛ لأن الضبع أنثى والكبش ذكر الضأن. (وما لا نقل فيه) ولو بحكم مجتهد واحد مع سكوت الباقين (يحكم بمثله) من النعم (عدلان)؛ للآية، ويجب كونهما فطنين فقيهين بما لا بد منه في الشبه حُرَّين ذكرين، ولا يؤثر كون أحدهما أو كل منهما قاتله إن لم يفسق بقتله -؛ لتعمده- أو تاب؛ إذ لا يشترط هنا استبراء. ولو حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان مثليا أو بمثل آخر تخير.
[تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، أما حكم الصحابة في الحمام ونحوه من كل ما عب وهدر بالشاة فلتوقيف بلغهم، نعم تجب رعاية الأوصاف إلا الذكورة والأنوثة، وإلا النقص فيجزئ الأعلى عن الأدنى وهو أفضل ولا عكس، ولا يجزئ معيب عن معيب إلا إذا اتحدا عيبا، وإن اختلف محله كأعور يمين بأعور يسار، ولا يجزي كثير العور عن قليله. ولا يشترط الاستواء في القيمة أو السن.
والثاني يضمن ببدله كما قال:(وفيما لا مثل له) مما لا نقل فيه كالجراد والعصافير (القيمة) بمحل الإتلاف أو التلف بقول عدلين كما حكمت الصحابة -رضي الله عنهم- بها في الجراد.
(ويحرم) ولو على الحلال (قطع) وقلع (نبات الحرم) وإن نقل إلى الحل بل يحرم قطع الذي نبت في الحلّ وكان نواه من الحرم (الذي لا يستنبت (١) من الناس بأن نبت بنفسه شجرا كان -وإن كان بعض مغرسه في الحل- أو حشيشا رطبا إجماعا؛ للنهي عنه، نعم يجوز أخذ ورق من غير خبط يضر بالشجر، وقطع غصن يخلف مثله قبل مضي سنة كاملة ولو من محل قريب منه بحيث يعدّ عرفا أنه خلف له، ويُكْتَفَى في المثلية بالعرف المبني على تقارب الشبه، فإن لم يخلف قبل ذلك وجبت القيمة، نعم عود السواك ونحوه يجوز أخذه اتفاقا. أما اليابس
(١). ومقتضى كلامهما فيما ينبت بنفسه أنه لو استنبت كان له حكم ما لا يستنبت، وعليه فما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لكلام الشارح في الصورتين.