للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَظْهَرُ تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِهِ وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ فَفِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ وَالصَّغِيرَةِ شَاةٌ قُلْت: وَالمُسْتَنْبَتُ كَغَيْرِهِ عَلَى المَذْهَبِ. وَيَحِلُّ الْإِذْخِرُ، وَكَذَا الشَّوْكُ كَالْعَوْسَجِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ،

فيجوز قطعه -شجرا أو حشيشاً-، وكذا قلع الشجر، لا الحشيش; لأنه ينبت إذا أصابه ماء، ومن ثم لو علم فساد منبته من أصله جاز قلعه. (والأظهر تعلق الضمان به) أي الحشيش (وبقطع أشجاره) كصيده. ويسقط ضمان شجرة بردها إليه إذا نبتت ولو بغير منبته، (ففي) الحشيش القيمة ما لم يقطعه فيخلف ولو بعد سنين (١) فلا يضمن كسن غير المثغور، ومر أن الغصن يضمن إن لم يخلف بعد سنة، أما الشجرة إذا أخذت من أصلها فتضمن وإن أخلفت قبل السنة والفرق بين الشجر والحشيش أن الأول يحتاط له أكثر. وفي قلع أو قطع (الشجرة الكبيرة) عرفا -وإن لم يتناه نموها- (بقرة) تجزئ في الأضحية، وتجزئ البدنة هنا أيضا بخلافه في جزاء الصيد; لأن المدار فيه على المماثلة (و الصغيرة) وهي ما لم يسمَّ كبيرة (٢)، وأقلها ما يقرب من سُبُع الكبيرة، فإن صغرت جدا ففيها القيمة (شاة) تجزئ في الأضحية (٣)؛ لما رواه الشافعي -رضي الله عنه- عن ابن الزبير (قلت: والمستنبت) من الشجر الحرمي -بأن يأخذ غصنا من حرمية ويغرسه في محل آخر من الحرم أو غيره ولو ملكه- (كغيره على المذهب) ففيه الإثم إن تعمد وبقرة أو شاة، أما المستنبت في الحرم مما أصله في الحل فلا شيء فيه. وخرج بالشجر غيره فلا يحرم مستنبته كشعير وبر وسائر القطاني (٤) والخضروات كالبقل فيجوز قطعها وقلعها اتفاقا. (ويحلُّ الإذخر) قطعا وقلعا ولنحو البيع (٥)؛ لاستثناء الشارع له، (وكذا) قطع وقلع المؤذي، ومنه غصن شوك انتشر وآذى المارة، و (الشوك) أي شجره (كالعوسج وغيره) وإن لم يكن نابتا في الطريق (عند الجمهور) كالصيد الصائل (٦)،


(١). وأول الرملي ذلك.
(٢). للزركشي بحث يخالف ذلك رده الشارح واعتمدوه.
(٣). خلافا للمغني فعنده أن التبيع يجزئ.
(٤). هي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس.
(٥). ظاهر إطلاقه جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وفاقا للمغني وخلافا للرملي في النهاية كوالده.
(٦). دليل الجمهور مشكل، وقد حمل الكردي في الحواشي الكبرى كلام الجمهور على شديد الإيذاء بحيث لا يحتمل عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>