للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ عَجَزَ تَرْجَمَ، وَوَجَبَ التَّعَلُّمُ إنْ قَدَرَ. وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَالْأَصَحُّ رَفْعُهُ مَعَ ابْتِدَائِهِ. وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَقِيلَ يَكْفِي بِأَوَّلِهِ

(ومن عَجز) عن النطق بالتكبير ولم يمكنه التعلم في الوقت (ترجم) عنه وجوباً (ووجب التعلم إن قدر) ولو بسفرٍ إن وجد المؤن المعتبرة في الحج، ولا يبعد وجوب المشي على من قدر عليه وإن طال. ويجب قضاء ما صلَّاه بالترجمة إن ترك التعلم مع إمكانه، ووقته من الإسلام فيمن طرأ عليه، وفي غيره من التمييز (١) ككل واجب قولي، وعلى أخرس (٢) تحريك لسانه على مخارج الحروف وشفتيه ولهاته، فإن لم يحسن ذلك نواه بقلبه ويقف بقدرها (ويسن) للإمام الجهر بتكبير تحرمه وانتقاله، وكذا مبلِّغ إن احتيج إليه لكن إن نويا الذكر أو الذكر والإسماع وإلا بطلت وغير المبلغ يكره له ذلك؛ لإيذائه غيره. ويسن للمصلي مطلقا (رفع يديه) أي كيفية (في تكبيره) الذي للتحرم إجماعاً (حذو منكبيه) فتحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه؛ للاتباع، ويسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطا، (والأصح) أفضلية (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير؛ للاتباع، ولا يندب انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير (٣)، ويسن إرسالهما إلى ما تحت صدره، (ويجب قرن النية بالتكبير) كله، فيستحضر مع ابتداء التكبير كل ما اعتبر فيها مما مر وغيره كنية القصر للقاصر وكونه إماما مطلقا أو مأموما في الجمعة، والأفضل فقط لمأموم في غيرها أن يستحضر القدوة، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء. والمتجه (٤) وجوب مقارنة النية في نحو الجليل من الله الجليل أكبر؛ لكي لا تعزب النية (وقيل يكفي) قرنها (بأوَّلِهِ)؛ لأن استصحابها دواما لا يجب ذكرا، ورُدَّ بأن الانعقاد يحتاط له، نعم اختار جمع أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة.


(١). خلافا للنهاية فعنده من البلوغ.
(٢). نقل ابن قاسم عن الرملي تقييده بمن طرأ خرسه.
(٣). خلافا لهم.
(٤). خلافا للشهاب والنهاية والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>