للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو مدّ، وتعهد نحو الموقين (١) وعقبيه وخاتم يصل الماء تحته، وغسل رجليه بيساره، وشربه من فضله، ورشّ إزاره به إن توهم حصول مقذّر، وإسالة بعضه على موضع سجوده إن احتاج لتنظيف، وركعتين بعده بحيث ينسبان له فيفوتان بطول الفصل (٢)، ولا يندب مسح الرّقبة.

[تنبيه] لا يؤثر الشك في بعض العضو مطلقاً، أما العضو كله فإن لم يفرغ من الوضوء أعاده وإن فرغ فلا يضر ولو في النية (٣)؛ استصحابا للطهر.

[فرع] صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلا من إحداهن لزمه إعادة الخمس، ثم إن أكَمْلَ وضوءَ العشاءَ مثلاً -بأن مسح رأسه وغسل رجليه- وأعادهن به أجزأه؛ لأن الترك إن كان من غيره فواضح أو منه فقد كمله، لكن إن أعادهن بلا تكميل فلا يجزيه؛ لاحتمال كون الترك منه فنيته غير جازمة، ومن ثم لو غفل وأعادهن بوضوء العشاء لم يبق عليه إلا العشاء؛ لأن الترك أن كان من العشاء لم يبق عليه غيرها أو من غيرها فوضوء العشاء كامل وقد أعادهن مع الجزم بالنية (٤).


(١). مفرده موق أو مأق- والمأق بهمزة ساكنة ويجوز التخفيف- وقيل الموق المؤخر والماق بالألف المقدم، وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعنى المؤخر وهو ما يلي الصدغ، وقال الجوهري: موق العين طرفها مما يلي الأنف واللحاظ طرفها مما يلي الأذن وهو بفتح اللام وبكسرها مصدر بمعنى الملاحظة.
(٢). ذكره الشارح قبيل الجماعة.
(٣). خلافا لما استقر عليه الشهاب الرملي.
(٤). ومن سنن الوضوء أيضا أن لا يتوضأ لحدث أو غيره من ماء راكد، كما ذكره الشارح في الغسل ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>