للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصَلَاةِ الْقَادِرِ إلَّا فِي شِدَّةِ الخَوْفِ. وَنَفْلِ السَّفَرِ، فَلِلْمُسَافِرِ التَّنَفُّلُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا،

(فصل) في بيان استقبال الكعبة

(استقبال) عين (القبلة) أي الكعبة وليس منها الحِجْر والشاذروان؛ لأن ثبوتهما منها ظني، والمراد بالعين سَمْت البيت وهواؤه إلى السماء والأرض السابعة مسامتة عرفية بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود ولا عبرة بالوجه -إلا في المستلقي (١) - ولا بنحو اليد (شرط لصلاة القادر) يقينا بمعاينة أو مس أو ارتسام أمارة في ذهنه تفيده ما يفيد أحد هذين في حق من لا حائل بينه وبينها، أو ظنا فيمن بينه وبينها حائل محترم أو عجز عن إزالته للآية؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- ركع ركعتين في وجه الكعبة وقال ((هذه القبلة))، وليس المراد بالصدر حقيقته بل جميع عرض البدن وهو من طرف المنكب إلى طرف المنكب الآخر (٢)، فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض -بخلاف غيره كطرف اليد- عن محاذاته لم تصح بخلاف استقبال الركن؛ لأنه مستقبل بجميع العرض لمجموع الجهتين، ومن ثم لو كان إماما امتنع التقدم عليه في كل منهما. أما العاجز عن الاستقبال لنحو مرض أو ربط أو خوف من نزوله عن دابته على نحو نفسه أو ماله أو انقطاعه عن رفقة -إن استوحش به- فيصلي على حسب حاله ويعيد مع صحة صلاته؛ لندرة عذره. ولو تعارض هو والقيام قدمه؛ إذ لا يسقط في النفل إلا بعذر بخلاف القيام (إلا في شدة الخوف) وما أُلحق به؛ للضرورة، نعم لو حصل الأمان وهو راكب فأراد النزول وتكملة صلاته أشترط أن لا يستدبر القبلة حال نزوله (ونفل السفر) المباح الذي تقصر فيه الصلاة لو كان طويلا (فللمسافر) لمقصد معين مع بقية الشروط -إلا طول السفر- (التنفل) ولو كسوفاً صوب مقصده (راكبا)؛ للاتباع وإعانة للناس (٣) (وماشيا)


(١). كما يأتي في صفة الصلاة.
(٢). كما في الإمداد.
(٣). ويأتي أن الأصح في سجود التلاوة والشكر جوازهما على الراحلة ويجوزان جزما للمسافر الماشي ٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>