للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

لِيُكْثِرْ ذِكْرَ المَوْتِ وَيَسْتَعِدَّ بِالتَّوْبَةِ وَرَدِّ المَظَالِمِ وَالمَرِيضُ آكَدُ.

وَيُضْجَعُ المُحْتَضَرُ لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فَإِنْ تَعَذَّرَ لِضِيقِ مَكَانٍ وَنَحْوِهِ أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ، وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ بِلَا الحَاحٍ،

(كتاب الجَنائز)

(ليكثر) كلُّ مكلف ندبا مؤكدا -؛ إذ أصل ذكر الموت مندوب- (ذكر الموت)؛ لخبر ((أكثروا من ذكر هاذم اللذات)) (ويستعد) وجوبا إن علم أن عليه حقا وإلا فندبا (بالتوبة ورد المظالم) يعني الخروج منها ليتناول كرد الأعيان وقضاء الصلاة والتمكين من استيفاء حد أو تعزير لا يقبل العفو أو يقبله ولم يعف عنه، (والمريض آكد)؛ لنزول مقدمات الموت به (ويضجع) ندبا (المحتضر لجنبه الأيمن) فالأيسر (إلى القبلة على الصحيح)؛ لأنها أشرف الجهات، لكن العمل على المقابل الموافق للمذكور في قوله (فإن تعذر) أي تعسر ذلك (لضيق مكان ونحوه) كعلة (أُلقيَ على قفاه ووجهه وأخْمَصاه) والمراد جميع أسفل الرجلين (للقبلة) ويرفع رأسه؛ ليتوجه وجهه للقبلة (ويُلقن) ندباً ولو مميزا؛ ليحصل له الثواب الآتي، وبه فارق عدم تلقينه في القبر لأمنه من السؤال (الشهادة) أي لا إله إلا الله فقط (١)؛ لما صح من الأمر به وأن ((من كانت آخر كلامه دخل الجنة)) -أي مع الفائزين-، أما الكافر فيلقنهما قطعا، ولا يشترط لفظ ((أشهد)) (٢)، وينبغي تقديم التلقين على الاضطجاع -إن لم يمكن فعلهما معاً-؛ لئلا يزهق قبله، ويسن أن يكون مرة فقط و (بلا إلحاح)؛ لئلا يضجر فيتكلم بما لا ينبغي، وأن لا يقال له: ((قل)) بل يذكر الكلمة عنده ليتذكر فيذكر فإن ذكرها وإلا سكت يسيرا ثم


(١). فلو زاد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها المحتضر لم يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه ويوافقه كلام المغني بخلاف التحفة والنهاية.
(٢). كما مال الشارح إليه في الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>