للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس، وَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ، وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ، وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ، وَسُتِرَ جَمِيعُ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ، وَوُضِعَ عَلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ، وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ،

يعيدها، ويعيد التلقين إذا تكلم ولو بذكر (١)؛ ليكون آخر كلامه. وليكن غير متهم لنحو عداوة أو إرث إن كان ثَم غيره فإن حضر عدو ووارث فالوارث؛ لأنه أشفق لقولهم لو حضر ورثة قدم أشفقهم، (ويقرأ) ندبا (عنده يس (٢)؛ للخبر الصحيح ((اقرءوا على موتاكم {يس}))، ويُجَرَّع الماء (٣) ندبا، بل وجوبا إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له كأن كان يفرح إذا فعل به ذلك (٤)، (وليحسن) المحتضر والمريض ندبا (ظنه بربه سبحانه وتعالى) وصح قوله -صلى الله عليه وسلم- ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله))، ويسن لمن عنده تحسين ظنه في رحمة ربه، وتطميعه بها، بل يجب إذا رأوا منه أمارة اليأس والقنوط؛ لئلا يؤدي به ذلك إلى الكفر. (فإذا مات غمض) ندبا؛ لخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- ((فعله بأبي سلمة لمَاَّ شَقّ بصرُه))، ويسن حينئذ بسم الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (وشد لحياه بعصابة) عريضة تعمهما ويربطها فوق رأسه؛ لئلا يدخل فاه الهوام (ولينت) أصابعه (٥) و (مفاصله) عقب زهوق روحه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وهو لبطنه ثم يردها؛ ليسهل غسله (وستر) بعد نزع ثيابه (جميع بدنه (٦) بثوب) طرفاه -في غير المحرم- تحت رأسه ورجليه؛ للاتباع (خفيف)؛ لئلا يتسارع إليه الفساد (ووضع على بطنه) والأولى كونه فوق الثوب -فإن كان الميت على جنبه شدّ ما يأتي بنحو عصابة- (شيء ثقيل) من حديد كسيف -لكن عرضا- أو مِرآة، فإن فقد فطين رطب فما تيسر؛ لئلا ينتفخ وأقله نحو عشرين درهما، والترتيب لكمال السنة لا لأصلها، ويحرم وضع المصحف ككتب الحديث والعلم المحترم إن مس بل أو قرب مما فيه قذر ولو طاهرا أو جُعِل على كيفية تنافي تعظيمه وإلا كره (ووضع) ندبا (على سرير ونحوه) إن خيف أن تصيبه نداوة الأرض من غير


(١). خلافا للمغني.
(٢). لا يسن قراءة الرعد عند الشارح والنهاية خلافا للمغني.
(٣). كما في النهاية وقيده في المغني بالبارد.
(٤). ويسن السواك للمحتضر كما تقدم في الوضوء ١/ ٢٢٠.
(٥). ظاهره كالمغني أن أصابعه مغايرة للمفاصل خلافا لصنيع النهاية.
(٦). أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>