للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الكسوفين]

هِيَ سُنَّةٌ، فَيُحْرِمُ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَعْتَدِلُ ثُمَّ يَسْجُدُ. فَهَذِهِ رَكْعَةٌ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَانِيَةً كَذَلِكَ، وَلَا تَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ لِتَمَادِي الْكُسُوفِ، وَلَا نَقْصُهُ لِلِانْجِلَاءِ فِي الْأَصَحِّ،

[باب صلاة الكسوفين]

أي كسوف الشمس وخسوف القمر على الأَشْهَر، (هي سنة) مؤكدة لكل من مر في العيد؛ للأمر بها فيهما رواه الشيخان، ويكره تركها (فيحرم بنية صلاة الكسوف) مع تعيين أنه صلاة كسوف شمس أو قمر (١).

(و) يجوز لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات:

أقلها: ركعتان كسنة الصبح، ومحلها إن نواها أو أطلق وثبت فيها حديثان صحيحان.

ثانيتها: وهي أكمل من الأولى، ومحلها كالتي بعدها إن نواها بصفة الكمال، فحينئذ (يقرأ الفاتحة) أو وسورة قصيرة (ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة (٢) أو وسورة قصيرة (ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك) وهذه في الصحيحين، (ولا تجوز) إعادتها ولا (زيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي أحد الركوعين بأن يرجع إلى الركعتين فقط (للانجلاء في الأصح) ; لأنها ليست نفلا مطلقا وغيره لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص عنه.


(١). أفتى الشهاب الرملي أنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق، وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة.
(٢). ويسن التعوذ قبلها كما مر في صفة الصلاة ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>