للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارة]

شَرْطُهُمَا كَبَائِعٍ وَمُشْتَرٍ. وَالصِّيغَةُ أَجَّرْتُكَ هَذَا أَوْ أَكْرَيْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُك مَنَافِعَهُ سَنَةً بِكَذَا

(كتاب الإِجَارة)

وهي لغة: اسم للأجرة، وشرعا: تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة، فخرج بالأخير نحو منفعة البضع وبالعلم المساقاة والجعالة كالحج بالرزق (١) فإنه لا يشترط فيهما علم العوض.

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ (٢)، وأمره -صلى الله عليه وسلم- بالمؤاجرة.

وأركانها صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد ولكونه الأصل بدأ به فقال: (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر (٣)؛ لأنها صنف من البيع (٤)، نعم يصح استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين لكنها مكروهة، ومع ذلك يجبر فيها على إيجاره لمسلم، ومرّ أنه لا يصح إيجار سفيه نفسه ولو لما لا يقصد من عمله (٥). ويصحّ بيع السيد قنّه نفسه لا إجارته إياها; لأن بيعه يؤدي لعتقه فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الإجارة إذ لا تؤدي لذلك، ولو كان للوقف ناظران فآجر أحدهما الآخر أرضا للوقف صح إن استقل كل منهما وإلا فلا (والصيغة) وشرطها كالبيع إلا عدم التأقيت. وهي إما صريح أو كناية فمن الصريح (أجرتك هذا أو أكريتك) هذا (أو ملكتك منافعه سنة بكذا) وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك أو أسلمت إليك


(١). اعتمد الشارح في كتاب الجعالة صحة قوله: ((حِجَّ عني وأعطيك نفقتك))، وأنه حينئذ إرزاق لا جعالة بخلاف حج عني بنفقتك فإنه فاسد ٦/ ٣٧١.
(٢). فائدة: ذكر الشارح في العدد أنه لو سكن مع زوجته في بيتها بإذنها فلا أجرة عليه ٨/ ٢٦٨.
(٣). نعم يجوز إجبار الشريك على إجارة الأرض المشتركة مدة قصيرة كالإجارة للزرع كما ذكره الشيخ ابن حجر في الصلح ٥/ ٢١٥.
(٤). وذكر الشارح في كتاب الصلاة متعلق الأجرة التي على الصبي ١/ ٤٥١.
(٥). كما رجحه الشارح في الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>