للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الاعتكاف]

هُوَ مُسْتَحَبٌّ كُلَّ وَقْتٍ وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه رَحِمَهُ اللهُ إلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الحَادِي أَوْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ. وَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي المَسْجِدِ،

[كتاب الاعتكاف]

هو مكث مخصوص على وجه يأتي. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو من الشرائع القديمة. وأركانه أربعة معتكِف ومُعْتَكَف فيه ولبث ونية، (هو مستحب كل وقت) إجماعا (و في العشر الأواخر من رمضان أفضل) ; لأنه -صلى الله عليه وسلم- داوم عليه إلى وفاته (لطلب ليلة القدر) أي الحكم أو الشرف؛ إذ تختص ليلة القدر بوجودها في العشر الأواخر، وهي أفضل ليالي السنة. والمذهب أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر وأرجاها الأوتار، (وميل الشافعي رضي الله عنه إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((أريها في العشر الأواخر في ليلة وتر منه، وأنه سجد صبيحتها في ماء وطين فكان ذلك ليلة الحادي والعشرين)) كما في الصحيحين ((وليلة الثالث والعشرين)) كما في مسلم. ويسن لرائيها كتمها، ولا ينال كمال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. ويسن الاجتهاد في يومها كليلتها. (وإنما يصح الاعتكاف) لمن هو أو ما اعتمد عليه فقط من بدنه (في المسجد (١) -إن كانت أرضه غير محتكرة (٢) ; لأنه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حتى نساءه لم يعتكفوا إلا فيه- سواء سطحه وروشنه (٣) وإن كان كله في هواء شارع مثلا ورحبته (٤) المعدودة منه وإن خص بطائفة ليس منهم; لأن إثمه إن


(١). نعم حريم بئر زمزم تجري عليها أحكام المسجد، ولا عبرة في منى ومزدلفة بغير مسجدي الخيف ونمرة، أي الأصل منهما دون ما زيد فيهما كما ذكر الشارح ذلك في باب الغسل ١/ ٢٦٦.
(٢). صورة الأرض المحتكرة أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا.
(٣). في حاشية البيجرمي الروشن شرعا ما يبنيه صاحب الجدار في الشارع ولا يصل إلى الجدار المقابل له سواء كان خشبا أم حجراً ٣/ ٩.
(٤). رحبة المسجد ساحته، تاج العروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>