للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ تَنَاوَلَ لَحْمَهَا دُونَ وَلَدٍ وَلَبَنٍ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَثَمَرٌ دُونَ وَرَقٍ وَطَرَفِ غُصْنٍ.

فصل في صور منثورة

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ التَّمْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا تَمْرَةً لَمْ يَحْنَثْ،

[فرع] الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمان، والحلوى تختص بالمعمول من حُلْو بالمعنى المذكور. (ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها) ; لأنه المفهوم من ذلك (دون ولد ولبن) نعم يتناول اللحم هنا شحماً وكرشاً وسائر ما مر معهما، (أو) لا يأكل (من هذه الشجرة) والشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه (فثمر) لها مأكول هو الذي يحنث به (دون ورق وطرف غصن)؛ حملا على المجاز المتعارف؛ لتعذر الحقيقة عرفا، نعم يلحق بالثمر الجمّار (١) وورق اعتيد أكله، وعليه فيعتبر عرف بلد الحالف في ذلك حينئذٍ كرأس نحو حوت. أما إذا لم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع المجاز الراجح كما لو حلف لا يشرب من ماء النهر الحقيقة الكرع بالفم وكثير يفعلونه والمجاز المشهور الأخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل; لأنهما لمّا تكافآ إذ في كل قوة ليست في الآخر استويا فوجب العمل بهما إذ لا مرجح.

[فرع] لوحلف أن لا يلبس خاتما فالوجه انه يحنث بلبسه في أي أصبع أو أنملة رجلا كان أوامرأة (٢).

(فصل) في صور منثورة ليقاس بها غيرها

لو (حلف) لا يتغدى أوْ لا يتعشى حنث بأكله زيادة يقينا على نصف عادته، ولو اختلفت عادته في الأكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه (٣)، أو (لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة) أو بعضها وشك هل هي المحلوف عليها أو غيرها؟ (لم يحنث) ; لأن


(١). الجمار واحده جمارة، وجمارة النخل شحمته التي في قمة رأسه وهي رخصة تؤكل بالعسل، لسان العرب.
(٢). خلافا للمغني من حنث المرأة لا الرجل.
(٣). ذكره الشارح في فصل الإعسار بالنفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>