للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

مَرَّ بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلَاقٌ لَغَا، فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلَاقٍ بِلَا قَصْدٍ لَغَا، وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ

(فصل) في بعض شروط الصيغة والمطلق

منها أنه يشترط في الصيغة -عند عروض صارفها لا مطلقا- قصد لفظها مع معناه بأن يقصد استعماله فيه وذلك مستلزم لقصدهما، فحينئذ إذا (مر بلسان نائم (١) أو زائِلِ عقلٍ بسبب لم يعص به -وإلا فكالسكران فيما مر- (طلاق لغا) وإن أجازه وأمضاه بعد يقظته؛ لرفع القلم عنه حال تلفظه به. ولو ادعى أنه حال تلفظه به كان صبيا وأمكن -ومثله مجنون عُهد له جنون- صدِّق بيمينه بخلاف ما لو ادعى أنه نائم (٢)؛ لأنه لا أمارة على النوم (فلو سبق لسانه بطلاق من غير قصد لغا) كلغو اليمين، ومثله تلفظه به حَاكياً، وتكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه (ولا يُصدَّق ظاهرا) في دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق؛ لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر الغالب من حال العاقل (إلا بقرينة) كما يأتي فيمن التف بلسانه حرف بآخر فيصدق ظاهرا في السبق؛ لظهور صدقه حينئذ، أما باطنا فيصدق مطلقا، وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك، ولها قبول قوله هنا وفي نظائره إن ظنت صدقه بأمارة، ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد عليه به بخلاف ما إذا علمه (٣)، ومن القرينة ما لو قال لها أنت حرام عليَّ وظن أنها طَلُقت به ثلاثا فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى (٤)، ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أُفتيت بخلافه لم يقبل إلا بقرينة.


(١). لشيخ الإسلام والمغني إيراد على المتن رده الشارح.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). أي يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق، ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا، بخلاف ما إذا علم صدقه فلا يجوز أن يشهد عليه به أصلا وهو مخالف لكلام المغني.
(٤). ولو قيل له: أطلقت امرأتك، فقال: نعم طلقتها، ثم قال: ظننت أن ما جرى بيننا طلاقا وقد أُفتيت بخلافه لم يقبل منه إلا بقرينه، كما ذكره الشارح في الكتابة ١٠/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>