للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ انْقَطَعَتِ الْقُدْوَةُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا المَأْمُومُ جَازَ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِعُذْرٍ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ، وَمِنَ الْعُذْرِ تَطْوِيلُ الْإِمَامِ أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ. وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ خِلَالِ صَلَاتِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ،

(فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة وما يتبع ذلك

(خرج الإمام من صلاته) بحدث أو غيره (انقطعت القدوة)؛ لزوال الرابطة فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به، وتنقطع أيضا بنحو تأخر عَقِب الإمام عن عَقِب المأموم في الموقف لكن بالنسبة لمن تأخر عنه، و لا تنقطع بنية الإمام قطعها؛ لأنها لا تتوقف على نيته فلم تؤثر فيها، ولذا تنقطع حيث لزمته النية كالجمعة، وسيأتي انقطاعها بنية الإمام الاقتداء بغيره، (فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز) مع الكراهة المفوِّتة لفضيلة الجماعة حيث لا عذر؛ لأن ما لا يتعين فعله لا يتعين بالشروع فيه ولو فرض كفاية إلا في جهاد وصلاة جنازة ونسك (وفي قول) قديم (لا يجوز إلا بعذر)؛ لقوله تعالى ((ولا تبطلوا أعمالكم))، والعذر هو ما (يرخص في ترك الجماعة) ابتداءً، (ومن العذر) في الأثناء والابتداء (تطويل الإمام) -القراءة أو غيرها- لكن بالنسبة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ولو خفيفا بأن يُذهِب خشوعه، ولا فرق بين أن يكونوا محصورين رضوا بتطويله بمسجد غير مطروق وأن لا؛ لما صحّ أن بعض المؤتمين بمعاذ -رضي الله عنه- قطع القدوة لتطويله بهم ولم ينكر عليه -صلى الله عليه وسلم-، (أو تركه سنّة مقصودة كتشهد) أوّل وقنوت وكذا سورة، وضابطها أنها ما جبرت بسجود السهو أو قوي الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظيم فضلها، وقد تجب المفارقة (١) كأن عَرَض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه، وذلك؛ لأن المتابعة الصورية موجودة فلابد من قطعها بالمفارقة، وعليه فلا تجب المفارقة لو زالت الصورة كأن تأخر الإمام عن المأموم. (ولو أحرم منفردا ثمّ نوى القدوة خلال صلاته جاز في الأظهر) مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة،


(١). يظهر أن المفارقة هنا في صورتي الحدث والخبث فقط لما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>