للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَإنْ كَانَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ

(ولو تقدم بفعل كركوع وسجود فإن كان بركنين) متواليين (بطلت) إن تعمد وعلم التحريم؛ لفحش المخالفة، فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما، فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادها (١)، وصورة التقدم بهما

أن يركع ويعتدل ثمّ يهوي للسجود مثلا والإمام قائم أو أن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال، وفارق مما مر في التخلف بأن التقدم أفحش. أما إن تقدم بركن فيحرم إن علم وتعمد ويسُنَّ له العود إن تعمد وإلا تخيّر (وإلا) بأن تقدم بركن فعلي أو بركنين قوليين أو قولي وفعلي (فلا) تبطل وإن علم وتعمد؛ لقلة المخالفة (وقيل تبطل بركن) تام؛ لفحش المخالفة، والكلام في غير التقدم بالسلام -أي بالميم آخر التسليمة الأولى (٢) - فهو مبطل به.


(١). قال الشارح في سجود السهو نقلا عن القاضي: ((ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أن رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام، فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام)) ١/ ١٨٣.
(٢). بل بقوله السلام وإن لم يقل عليكم إن نوى به الخروج كما ذكره الشارح في سجود السهو ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>