للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلٍ لَا إنْ بَقِيَ اثْنَانِ. وَتَصِحُّ خَلْفَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالمُسَافِرِ فِي الْأَظْهَرِ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ. وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الْأَظْهَرِ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا. وَمَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ المُحْدِثَ رَاكِعًا لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ ....

فيتمونها ظهرا (١)؛ لأن العدد شرطٌ ابتداءً فكذا دواما كالوقت فعليه لو تباطؤا حتى ركع فلا جمعة (٢)، وإن أدركوه قبل الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع، وشرط الخالفين سماع الخطبتين كما مرَّ، أما إذا لم يسمعوها فلا بد من إحرامهم قبل انفضاض السامعين، وفي هذه الحالة لا يشترط تمكنهم في الفاتحة؛ لأنهم تابعون لمن أدركها، وبه يُعْلم أنهم لو لم يدركوا الفاتحة قبل انفضاضهم اشتراط إدراك هؤلاء لها، وما تقرر من جواز تبعيض صلاة الجمعة يفارق الخطبة إذا انفض أربعون سمعوا بعضها وحضر أربعون قبل انفضاضهم فلا يكفي سماعهم لباقيها بأن الارتباط فيها غير تام بخلاف الصلاة، (وفي قول لا) يضر (إن بقي اثنان) مع الإمام؛ لوجود مسمى الجماعة، ولو غاب بعض الأربعين فصلوا الظهر ثم قدم الغائب في الوقت لم يلزمهم إعادتها جمعة.

[تنبيه] ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى شامل للجائين بعد الانفضاض وفي أربعين حضروا معه أوّلاً وتباطئوا عنه؛ لأن انفراد الإمام أوّلاً حتى لحقوه كانفراده في الأثناء (وتصح خلف) المتنفل وكلٍّ مِن (العبد والصبي والمسافر في الأظهر إن تم العدد بغيره)؛ لصحتها منهم، أما إن تم به فلا تصح جزما. (ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كما في سائر الصلوات، ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون أو بعضهم محدثين فتحصل الجمعة للإمام والمتطهر منهم تبعا له أي واغتفر في حقه فوات العدد هنا دون ما في المتن; لأنه متبوع مستقل، وتقدم أنه لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه بطلت جمعة الكل (وإلا) يتم (فلا) تصح؛ لما مر (ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح) أما لو طرأ حدثه بعد إدراك المأموم للركوع معه فتحسب له كما مرّ.


(١). ومثلهم المنفضون إذا رجعوا ولا يصح أن يفعلوا جمعة مرة أخرى خلافا للرملي في النهاية تبعا لوالده فقالا إن محل إتمامها ظهرا إن لم تتوفر شروط الجمعة.
(٢). ظاهره وإن قرءوا الفاتحة وأدركوا مع الإمام الركوع خلافا لمقتضى كلام الروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>