للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُمْنَعُونَ وُجُوبًا، وَقِيلَ نَدْبًا مِنْ رَفْعِ بِنَاءٍ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ،

[تنبيه] ما فتح من ديار الحربيين بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعدُ ثم فتح بشرط يخالف ذلك فالعبرة بالشرط الأول; لأنه بالفتح الأول صار دار إسلام فلا يعود دار كفر.

[تنبيه] معنى ((لهم)) هنا وفي نظائره -الموهمة حل ذلك لهم، واستحقاقهم له- عدم المنع منه فقط; لأنه من جملة المعاصي في حقهم أيضا; لأنهم مكلفون بالفروع، وعليه فلا يجوز لحاكم الإذن لهم فيه، ولا لمسلم إعانتهم عليه ولا إيجار نفسه للعمل فيه، فإن رُفِع إلينا فسخناه. ولا يجوز دخول كنائسهم المستحقة الإبقاء إلا بإذنهم فيجوز حينئذٍ ما لم يكن فيها صورة معظمة.

[تتمة] ما فتح عنوة أو على أنه لنا للإمام رده عليهم بخراج معين يؤدونه كل سنة وتؤخذ الجزية معه; لأنه أجرة لا تسقط بإسلامهم، ومن ثم أُخذ من أرض نحو صبي، ولهم الإيجار لا نحو البيع، ولا يشترط بيان المدة بل يكون مؤبدا كما مر في أرض العراق، والأراضي التي عليها خراج لا يعرف أصله يحكم بحل أخذه؛ لاحتمال أنه وضع بحق كما تقرر، أو على أنه لهم بخراج معلوم يؤدونه كل سنة يفي بالجزية عن كل حالم منهم صح، وأجريت عليهم أحكامها فيؤخذ وإن لم يزرعوا ويسقط بإسلامهم، فإن اشتراها أو استأجرها مسلم صح والخراج على البائع والمؤجر (ويمنعون) وإن لم يشرط منعهم في عقد الذمة (وجوبا، وقيل ندبا من رفع بناء) لهم ولو لخوف سراق يقصدونهم فقط (على بناء جارٍ مسلمٍ) وإن كان في غاية القصر وقدر على تعليته من غير مشقة، نعم محله إذا اعتيد مثله للسكنى وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه، وذلك؛ لحق الله تعالى وتعظيما لدينه فلا يباح برضا الجار، وخرج بقوله ((جارٍ مسلمٍ)) جار ذمي فلا منع وإن اختلفت ملتهما. وخرج برفع شراؤه لدار عالية لم تستحق الهدم فلا يمنع إلا من الإشراف منها كصبيانهم فيمنع من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره (١)، وله استئجارها أيضا وسكناها بالقيد المار (٢)، ويغتفر بقاء الروشن هنا. والأوجه أن الجار هنا أربعون من كل جانب كما في الوصية (٣).


(١). أي نصب ما يمنع الإشراف.
(٢). أي من منع طلوع سطحها إلا بعد تحجيره.
(٣). خلافا لهم فاعتمدوا أن المراد أهل محلته، لا كل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>