للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ إنْ قَسَّمَ الْإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ، وَإِلَّا فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ، فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ فَعَلَى المَوْجُودِينَ، وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ اسْتَوْعَبَ مِنَ الزَّكَوَاتِ الحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادَ كُلِّ صِنْفٍ، وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ المَالِكُ إنْ انْحَصَرَ المُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَوَفَّى بِهِمُ المَالُ، ..

(فصل) في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما

(يجب استيعاب الأصناف) الثمانية بالزكاة (١) -؛ لإضافتها إليهم جميعاً- ولو زكاة الفطر لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا (٢) (إن قَسَّم الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) لم يجعل الإمام له شيئا من بيت المال، فيستحق العامل حينئذ وإن وجد متبرع أو إن شرط أن لا يأخذ شيئا; لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى فلا يحتاج لشرط من المخلوق (وإلا) يقسم الإمام بل المالك أو قسم الإمام ولا عامل هناك -بأن حملها أصحابها إليه- أو جعل للعامل أجرة من بيت المال (فالقسمة على سبعة) منهم المؤلف كما مر بما فيه (فإن فقد بعضهم) -أي السبعة أو الثمانية- أي صنف فأكثر أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك، ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام (فعلى الموجودين) تكون القسمة فيعطى فيما إذا وجد بعض صنف حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده; لأن المعدوم لا سهم له، والموجود غالباً فقير ومسكين وغارم وابن السبيل، (وإذا قسم الإمام) أو عامله الذي فوض إليه الصرف (استوعب) وجوبا (من الزكوات الحاصلة عنده) إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل (آحاد كل صنف)؛ لسهولة ذلك عليه، ومن ثم لم يلزمه استيعابهم مِن كل زكاة على حدتها؛ لعسره بل له إعطاء زكاة واحد لواحد; لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة (٣) (وكذا يستوعب) وجوبا (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم (ووفى بهم) أي بحاجاتهم الناجزة (المال)؛ لسهولته عليه


(١). المراد بالزكاة الجنس لا العموم والاستغراق كما نبه عليه الشارح عند قول المصنف ((كل صنف)).
(٢). ظاهره أن الشارح مائل إلى هذا الاختيار بخلاف عبارة النهاية، نعم جزم الشارح بما عليه المتن وأنه لابد من إعطائها اثنين وعشرين في كتاب الصيام ٣/ ٤٤٦.
(٣). مر في التنبيه قبيل الفصل معنى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>