للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الخلع]

هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ

(كتاب الخُلع)

أصله قبل الإجماع قوله تعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} البقرة: ٢٢٩، {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء: ٤، وخبر البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لثابت بن قيس وقد سألته زوجته أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها ((خذ الحديقة وطلقها تطليقة))، وهو أول خلع في الإسلام. وأصله مكروه (١)، وقد يستحب كالطلاق، ويباح لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله -وحينئذ فيتخلص بالخلع من يمينه- إن كانت الصيغة لا أفعل وإن لم أفعل بخلاف لأفعلن (٢)، وإذا فعل الخلع في هذه الصورة فليشهد عليه فإنه إذا أعادها بنكاح جديد لا يقبل قوله في الخلع وإن صدقته بل وإن أتى ببينة ويؤيد ذلك أن اتفاقهما على مفسد للعقد بعد الثلاث لا يفيد رفع التحليل. ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال أوْ لا بقصد شيء فخالعته صحّ الخلع ووقع بائنا ويأثم في الحالين (هو فرقة بعوض) مقصود -كميتة وقَوَدٍ لها عليه- راجع للزوج أو سيده ولو كان العوض تقديرا كأن خالعها على ما في كفها عالمين بأنه لا شيء فيه فإنه يجب مهر المثل، وكذا على البراءة من صداقها أو بقيته ولا شيء لها عليه، وعليه فلو قال لزوجته قبل الدخول إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته صح الإبراء ووقع الطلاق; لأنها مالكة لكل المهر حال الإبراء وإذا صح الإبراء لم يرتفع. أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير مقصود كدم أو بمقصود راجع لغير من مر كأن علَّق طلاقها على إبرائها زيدا عمَّا لها عليه فإنه لا يكون خلعا بل يقع رجعيا (٣). ولو خالعها على إبرائه وإبراء زيد فأبرأتهما براءة صحيحة


(١). ويأتي في الطلاق السني والبدعي أنه يجوز خلع حائض أو من طهرت وكان قد جامعها في حيضها ٨/ ٧٦ - ٧٩.
(٢). كما يأتي في الطلاق.
(٣). ذكر الشارح في الكتابة أن الخلع أحد مواضع أربعة يفارق فيها الباطل الفاسد، والبقية هي الكتابة والحج والعارية ١٠/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>