للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شَرْطُ الْقُدْوَةِ: أَنْ يَنْوِيَ المَأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ الِاقْتِدَاءَ أَوِ الجَمَاعَةَ. وَالجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ. فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ وَتَابَعَ فِي الْأَفْعَالِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

(فصل) في بعض شروط القدوة

(شرط) انعقاد (القدوة) ابتداء (أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء (١) أو الجماعة) أو كونه مأموما أو مؤتمّا؛ لأن المتابعة عمل فافتقرت إلى نية. وخرج بمع التكبير تأخرها عنه فتنعقد فرادى ثمّ إن تابع فسيأتي، (والجمعة كغيرها) في ذلك (على الصحيح) وإن افترقا في أن فقد نية القدوة مع تحرمها يمنع انعقادها، ومرّ في المعادة وجوب نية الإقتداء عند تحرمها فهي كالجمعة، (فلو ترك هذه النية) أو شكّ فيها في غير الجمعة (وتابع في الأفعال) بأن قصد ذلك من غير اقتداءٍ به وطال عرفا انتظاره له، بل ولو في فعل واحد كأن هوى للركوع متابعا له وإن لم يطمئن (٢)، أو في ركن قولي وهو السلام بأن أوقف سلامه على سلامه (٣) (بطلت صلاته على الصحيح)؛ لأنه متلاعب، فإن وقع ذلك منه اتفاقا لا قصدا أو انتظره يسيرا أو كثيرا بلا متابعة لم تبطل جزماً، وكما تقدم أن هذا في غير الجمعة أما فيها فيؤثر شكّه في نية قدوتها إن طال زمنه -وإن لم يتابع- أو مضى معه ركن؛ لأن الجماعة فيها شرط فهو كالشّك في أصل النية، ولذا أثر الشك في نيتها بعد السلام، (ولا يجب تعيين الإمام) باسمه أو وصفه -كالحاضر- أو الإشارة بل الأولى عدمه، ويكفي نية الإقتداء ولو بأن يقول -لنحو التباس للإمام بغيره- نويت القدوة بالإمام منهم، (فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته) إن وقع ذلك في الأثناء وإلا لم تنعقد وإن لم يتابع ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الإقتداء به كأن نوى زيدا


(١). ظاهره كالنهاية عدم اشتراط إضافتها إلى الإمام خلافا للمغني.
(٢). يظهر فرض المسألة فيما إذا طال الانتظار في القيام فتبطل بمجرد المتابعة في الركوع.
(٣). كما في المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>