للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الجَامِعِ إلَّا المَرِيضَ وَنَحْوَهُ فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ. وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الهَرِمَ وَالزَّمِنَ إنْ وَجَدَا مَرْكَبًا وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ وَالْأَعْمَى يَجِدُ قَائِدًا

(وله) أي من لا تلزمه (أن ينصرف من) محل إقامتها كـ (الجامع) قبل الإحرام بها; لأن نَقْصَهُ المَانِعَ لا يرتفع بحضوره (إلا) من وجبت عليه لكنه عذر كـ (المريض ونحوه) ممن عذر بمرخص في ترك الجماعة، ولو كان عذره بأكلِ كريهٍ إن تضرر الحاضرون به ضرراً يحتمل، أو يسهل زواله بتوقي ريحه (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت)؛ لزوال المشقة بحضوره (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) لفعلها فيجوز انصرافه ما لم تقم إلا إذا تفاحش ضرره بأن زاد على مشقة المشي في الوحل زيادة لا تحتمل عادة، فله الانصراف وإن أحرم بها، وللعبد أيضا قطعها إن أحرم بغير إذن سيده وترتب على عدم قطعها فوت نحو مال للسيد وتضرر السيد بغيبته ضررا لا يحتمل عادة بخلاف ما لو أراد الأنس به فقط، أما قبل الوقت فله الانصراف مطلقا، ولو أعمى لا يجد قائدا.

[تنبيه] لو كان أربعون من نحو المرضى بمحل لم تلزمهم (١) إقامة الجمعة فيه وإن جوزنا تعددها لقيام العذر بهم، ولذا لو اجتمع في الحبس أربعون لم تلزمهم (٢) بل لم تجز لهم إقامة الجمعة فيه؛ لقيام العذر بهم، نعم لو لم يكن بالبلد غيرهم وأمكنهم إقامتها بمحلهم لزمتهم; لأنه لا تعدد هنا والحبس إنما يمنع وجوب حضور محلها، (وتلزم الشيخ الهرم (٣) والزمن (٤) والمراد من لا يستطيع المشي فيهما (إن وجدا مركبا) -ولو آدميا لم يزر به ركوبه- بإعارة لا مِنَّة فيها بأن تفهت المنفعة جدا أو إجارة بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة (ولم يشق الركوب) كمشقة المشي في الوحل، (والأعمى يجد قائدا) ولو بأجرة مثل كذلك فإن فقده أو وجده بأكثر من أجرة المثل أو بها وفقدها أو لم تفضل عما مر لم يلزمه، وإن اعتاد المشي بالعصا و قرب الجامع منه؛ لأنه قد تحدث حفرة أو تصدمه دابة فيتضرر بذلك.


(١). خلافا لما نقله ابن قاسم عن الرملي من اللزوم.
(٢). خلافا لهما.
(٣). هو أقصى الكبر.
(٤). هو مرض يدوم طويلاً، المصباح المنير.

<<  <  ج: ص:  >  >>