للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ. قُلْتُ: وَيُسَنُّ لِلسَّامِعِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ الْإِمَامُ وَالمُنْفَرِدُ لِقِرَاءَتِهِ فَقَطْ، وَالمَأْمُومُ لِسَجْدَةِ إمَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ إمَامُهُ فَتَخَلَّفَ أَوْ انْعَكَسَ بَطَلَتْ،

[تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارف -فيكفي مطلق القصد (١) - لا كنحو مفسّر ومستدل. ويسن أيضا لكل من الشيخ والتلميذ، وترك أحدهما له لا يقتضي ترك الآخر له، (ويتأكد له بسجود القارئ)؛ للاتفاق على طلبها حينئذٍ، والأولى أن لا يقتدي به، (قلت: ويسن للسامع) أي من لم يقصد السماع (والله أعلم)؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في غير الصلاة فيسجد ويسجدون معه. ولو قرأ آية السجدة أو سورتها لغرض السجود فقط في الصلاة -ولو نفلا- أو الوقت المكروه (٢) أو اقتدى بالإمام في صبح الجمعة (٣) أيضا لغرض السجود فقط حرم وبطلت إن علم وتعمد، وكذلك لو سجد المصلي لغير سجدة إمامه؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الوقت المكروه منهي عن الصلاة فيه إلا لسبب فالقراءة فيها بقصد السجود فقط كتعاطي السبب باختياره، وخرج بالسامع غيره وإن علم برؤية السجود، (فإن قرأ في الصلاة) أي قيامها أو بدله ولو قبل الفاتحة؛ لأنه محلها في الجملة (سجد الإمام) أ (والمنفرد لقراءته) أي كلٌّ لقراءة نفسه (فقط) ولو بدلاً عن الفاتحة (٤) (والمأموم لسجدة إمامه (٥) فقط فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه، ومن ثمّ كره للمأموم قراءة آية سجدة، ومنه يؤخذ (٦) أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع لا يسن له قراءة سورتها، (فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت)؛ لفحش المخالفة، ولو لم يعلم إلا بعد رفعه رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا أن يفارقه وهو فراق بعذر، ولا


(١). هذا التوضيح ذكره الشارح في سجود السهو ٢/ ٢٠٠.
(٢). أو قبله إن استمر قصد تحريه إلى دخول الوقت كما ذكره الشارح في كتاب الصلاة ١/ ٢٤٣.
(٣). خالفاه في صبح الجمعة.
(٤). خلافا للرملي في النهاية ووالده فاستثنيا من قرأ بدلا عن الفاتحة لعجزه عنها آية سجدة فقالا لا يسن له السجود.
(٥). ويقطع فاتحته ليسجد مع إمامه ثم يتمها كما ذكره الشارح في سجود السهو ١/ ١٩٨.
(٦). خالف في الأخذ الجمال الرملي كما نقله عنه الكردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>