للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إلَى مَسَاكِينِهِ. وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ المُعْتَمِرِ المَرْوَةُ، وَالحَاجِّ مِنًى، وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا مِنْ هَدْيٍ مَكَانًا. وَوَقْتُهُ وَقْتُ الْأُضْحِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

(ويجب صرف) جميع أجزائه كـ (لحمه) وبدل ما له بدل من ذلك (إلى) ثلاثة من (مساكينه) وفقرائه، وهذا من حيث الصرف؛ لأن فيه إعظاما للحرم بتفرقة اللحم فيه، أما الذبح في الحرم فمكروه. وتجب النية عند التفرقة ويجزئ تقدمها عليها بقيده، ولا تجب النية عند الذبح؛ لأنه وسيلة فقط (١). (وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر) عمرة منفردة عن حج قبلها أو بعدها (المروة، والحاج) إفرادا أو تمتعا أو قراناً (منى) ; لأنها محل تحللهما، (وكذا حكم ما ساقا من هدي) نذر أو تطوع (مكانا) -في الاختصاص والأفضلية-؛ للاتباع. (ووقته) أي ذبح هذا الهدي بقسميه حيث لم يعين في نذره وقتا (وقت الأضحية على الصحيح)؛ قياسا عليها، فلو أخرَّه حتى مضت أيام التشريق وجب ذبحه قضاء إن كان واجبا ووجب صرفه إلى مساكين الحرم وإلا فلا؛ لفواته. وخرج بـ ((ساقا)) ما ساقه الحلال فلا يختص بزمن كهدي الجبران، أما إذا عيَّن في نذره غير وقت الأضحية فيتعين (٢).

[فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد (٣).


(١). نعم يشترط فقد الصارف عند الذبح كما ذكره الشارح في كتاب الأضحية، وذكر أيضا أنه لو ذبح الدم فسرق أو غصب مثلا بلا تقصير من الذابح قبل التفرقة لزمه إما إعادة الذبح والتصدق وهو الأفضل وإما شراء بدله لحما والتصدق به ٩/ ٣٦٢.
(٢). خلافا لهم.
(٣). [فائدة] مال الشرح في الفلس إلى جواز الحبس في كفارة فورية تعين فيها المال ما لم يتبين الإعسار ٥/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>