[تنبيه] إنما انعقدت الصلاة فيما ذكر فيمن نوى القصر في اقتدائه بمن علمه مقيما فبان حدثه؛ لأن المسافر من أهل القصر بخلاف مقيم نواه فتبطل؛ لتلاعبه، (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر؛ لكونه لا يوجبه (١) فجزم هو بنية القصر (قصر) إذا بان قاصرا; لأنه الظاهر من حاله، (ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح) إن قصر; لأنه صرَّح بما في نفس الأمر فلم يضره ذلك، ولو فسدت صلاة الإمام وجب الأخذ بقوله في نيته ولو فاسقا، فإن جهل وجب الإتمام؛ احتياطا.
(و) خامسها أنه (يشترط للقصر نيته) أو صلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين -وإن لم ينو ترخصا-; لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام (في الإحرام) كسائر النيات.
(و) سادسها (التحرز عن منافيها دواما، و) عليه (لو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم، أو) شك (في أنه نوى القصر، أو قام إمامه لثالثة فشك) أي تردد (هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه ساه؛ للتردد في الأولى ولأن الأصل في الثانية عدم النية، ولا يفيد تذكرها عن قرب؛ لمضي جزء من صلاته على الإتمام، أما الثالثة فللزوم الإتمام على أحد احتمالين كالثانية، ومن ثم لو أوجب إمامه القصر كحنفي بعد ثلاث مراحل لم يلزمه إتمام؛ حملا لقيامه على السهو، (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته) كما لو قام المتم لخامسة (وإن كان سهوا) فتذكر، أو جهلا فعلم (عاد) وجوبا (وسجد له) ; لأن عمده مبطل، وكذا لو صار للقيام أقرب؛ لما مر في سجود السهو، بل وإن لم يصر إليه أقرب؛ لأن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل.