للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ لَحْظَةٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ. وَلَوْ رَعَُِفَ الْإِمَامُ المُسَافِرُ وَاسْتَخْلَفَ مُتِمًّا أَتَمَّ المُقْتَدُونَ، وَكَذَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ. وَلَوْ لَزِمَ الْإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إمَامِهِ، أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا أَتَمَّ، وَلَوِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا، أَوْ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ أَتَمَّ،

(و) رابعها عدم إقتداؤه بمتم و (لو) احتمالا، فمتى (اقتدى بمتم (١) ولو مسافراً (لحظة) ولو دون تكبيرة الإحرام كأن أدركه في آخر صلاته ولو من نحو صبح أو عيد أو راتبة (لزمه الإتمام)؛ لأن ذلك سنة أبي القاسم محمد -صلى الله عليه وسلم- كما صحّ عن ابن عباس، (ولو) بطلت كأن (رعَُِف) كثيرا (٢) (الإمام المسافر) القاصر (واستخلف متما) ولو غير مقتدٍ به (أتم المقتدون) وإن لم ينووا الإقتداء به؛ لأنهم بمجرد الاستخلاف صاروا مقتدين به حكما، ومن ثم لحقهم سهوه وتحمَّل سهوهم، نعم إن نووا فراقه حين أحسوا بأول رعافه قبل تمام استخلافه قصروا كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصرا، (وكذا لو عاد الإمام واقتدى به. ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا) ومنه الجنب وذا نجاسة خفية؛ لما مرّ (أتم)؛ لأنها صلاة لزمه إتمامها فلم يجز له قصرها كفائتة الحضر. وخرج بفسدت ما لو بان عدم انعقادها لغير الحدث والخبث الخفي فله قصرها. (ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا) فنوى القصر (فبان مقيما) -فقط- يعني متما (أو بمن جَهِل) حاله أو شك في (سفره أتم) وإن بان مسافرا قاصرا؛ لتقصيره بشروعه مترددا. وخرج بمقيما فقط ما لو بان مقيما محدثا فإن بانت الإقامة أوَّلاً وجب الإتمام كما لو اقتدى بمن علمه مقيما فبان حدثه أو الحدث أولاً أو بانا معاً فلا؛ إذ لا قدوة باطنا لحدثه وفي الظاهر ظنه مسافرا، ومن ثم لو اقتدى بمن ظن سفره ثمّ أحدث الإمام وظن المأموم مع عروض حدثه أنه نوى القصر ثمّ بان مقيما قصر، أما لو صحت القدوة بأن اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم أحدث ولم يظن ذلك ثم بان مقيما فإنه يتم وإن علم حدثه أوّلاً، وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث إمامها الزائد على الأربعين؛ اكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها؛ لقولهم إن الصلاة خلفه جماعةً كاملةٌ كما مر.


(١). أي ولا ينوي هو الإتمام كما صرح به الشارح في كتاب الصيام ٣/ ٤٣١.
(٢). خالفاه فعندهما لا يعفى عنه ولو قليلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>